الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعيين، فانتقل للوارث وهو حق مختلط بملك غيره لا يمكن فصله إلا بالتعيين، فكان من الحقوق المشروعة له (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:
• المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في الرقيق والحيوان المباعين بعد قبض المشتري، ولم يكن للعيب سبب سابق قبل القبض، فإنه لا يكون الضمان على المشتري، إلا إذا وقع العيب بعد أربعة أيام، ويستثنى من العيوب الجنون والجذام والبرص، فإنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد مضي سنة كاملة، باتفاق العلماء (2).
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها، وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص، فإنه من المشتري](3). نقله عنه ابن القطان (4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (5).
(1) ينظر: "رد المحتار"(4/ 582).
(2)
ما حكي من إجماع في المسألة إنما هو من قبيل الإجماع على أكثر ما قيل فيها.
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 152).
(4)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1735).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 275 - 276)، "البحر الرائق"(6/ 39 - 40)، "رد المحتار"(5/ 3)، "درر الحكام"(1/ 346)، "الموطأ"(2/ 612)، "المنتقى"(4/ 173 - 175)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 154 - 155)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 142 - 143)، "تكملة المجموع"(11/ 320)، "أسنى المطالب"(2/ 60)، "الغرر البهية"(2/ 458)، "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج"(2/ 249)، "المغني"(6/ 233)، "الإنصاف"(4/ 415)، "الفروع"(4/ 106)، "مطالب أولي النهى"(3/ 14 - 15)، "كشف المخدرات"(1/ 385).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(1).
• وجه الدلالة: أن العين المبيعة قد انتقلت للمشتري على وجه صحيح، وما يكون من غلة فإنها له، فيكون الضمان عليه.
الثاني: عن عقبة بن عامر الجهني (2) رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال"(3).
الثالث: عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق ثلاث"(4).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: ينتظر الرقيق ستة أيام، وفي رواية أخرى: ينتظر إلى ما بعد الستة أيام (5).
ولم أجد لهاتين الروايتين دليلا يمكن أن يستدل به.
(1) سبق تخريجه.
(2)
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا، أحد من جمع القرآن، شهد المشاهد كلها، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق، شهد صفين مع معاوية، وأمَّره على مصر. توفي في آخر خلافة معاوية. "الاستيعاب"(3/ 1073)، "أسد الغابة"(4/ 51)، "الإصابة"(4/ 520).
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده"(17358)، (28/ 588)، وأبو داود (3500)، (4/ 182)، وابن ماجه (2245)، (3/ 577)، والبيهقي في "الكبرى"(10533)، (5/ 323). قال البيهقي:[مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر، وهو مرسل، قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا]. وحكم بإرساله أبو حاتم. "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 395). وقال أحمد بن حنبل: [ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث حديث سمرة، وسعيد - يعني ابن أبي عروبة - يشك فيه، يقول: عن سمرة أو عقبة]. "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 157). وينظر: "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"(2/ 552).
(4)
أخرجه ابن ماجه (2244)، (3/ 577). قال البيهقي:[وقيل عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ]. "معرفة السنن والآثار"(4/ 364). وينظر الكلام على الحديث السابق.
(5)
"الفروع"(4/ 81)، "المبدع"(4/ 93)، "الإنصاف"(4/ 415).