الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتري على العين تام، فكان مودِعا ملك نفسه (1).
الثاني: أن البائع أصبحت يده على العين بعد الوديعة يدُ أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
74] التخلية قبضٌ للعقار:
• المراد بالمسألة: القبض في الأعيان المباعة يتفاوت بحسب العين، أما قبض العقار: فيكون بالتخلية بينه وبين المشتري، باتفاق العلماء. والتخلية هي: أن يُمَكَّن من التصرف فيه دون أي مانع (2).
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . يقولون هذا تلف بعد قبضه؛ لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه، فإن هذا قبض العقار، وما يتصل به، بالاتفاق](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن القبض مطلق في الشرع وفي اللغة، وعند الإطلاق يجب الرجوع إلى العرف، كالحرز في باب السرقة، وكيفية إحياء الموات، ونحوها، وعادة
(1) ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 266)، "فتح القدير"(6/ 311).
(2)
"الموسوعة الفقهية الكويتية"(11/ 56)، وينظر:"مجلة الأحكام العدلية"(54 - 55).
(3)
"مجموع الفتاوى"(30/ 272)، "مجموعة الرسائل والمسائل"(4 - 5/ 395).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 244)، "البحر الرائق"(5/ 333)، "الفتاوى الهندية"(3/ 16)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 511)، "جامع الأمهات"(ص 362)، "تبيين المسالك"(3/ 412)، "قواعد الأحكام"(2/ 84)، "الفتاوى الفقهية الكبرى"(2/ 253)، "تحفة الحبيب"(3/ 25)، "المحلى"(7/ 472).