الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول، وهو:
أن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل، والعمل قد ذهب معظمه بعد تناهي الثمرة وإدراكها، فيكون العقد قد اختل جزء من أجزائه وهو العمل، فلا يصح (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:
• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين، دفع أحدهما الأرض إلى الآخر، على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعا، فالعقد فاسد بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن دفعها -أي: الأرض - على أن الأرض والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا](2). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فأما إن دفعها -أي: الأرض- على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا](4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، بغير خلاف نعلمه](5).
= "الموطأ"(2/ 707)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 383)، "كفاية الطالب الرباني"(2/ 210)، "أسنى المطالب"(2/ 396)، "تحفة المحتاج"(6/ 112)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان"(ص 223).
(1)
ينظر: "تبيين الحقائق"(5/ 285)، "تحفة المحتاج"(6/ 112).
(2)
"المغني"(7/ 553).
(3)
"كشاف القناع"(3/ 535)، "مطالب أولي النهى"(3/ 557).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 195).
(5)
"المبدع"(5/ 49).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن صاحب الأرض يكون مشتريا لنصف الثمرة من العامل بنصف الأرض، والثمرة مجهولة ومعدومة، فلا يجوز العقد على مثل هذا.
الثاني: القياس على ما إذا استأجر أجيرا ليجعل أرضه بستانا بآلات الأجير، على أن تكون أجرته نصف البستان الذي يظهر بعمله، فكما أنه لا يجوز هذا العقد فكذلك معنا، بجامع جهالة الثمن في كلًّ منهما (2).
الثالث: القياس على مسألة من دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، فإنه لا يجوز مثل هذا، والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما شرط المشاركة في الأصل، وهذا يفسد العقد (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، فقالوا: يجوز أن يكون الطرفان شريكين في الأرض والشجر (4).
واستدلوا بدليل من المعقول، وهو:
(1)"المبسوط"(16/ 34)، "تبيين الحقائق"(5/ 286)، "الهداية"(9/ 483)، "أسنى المطالب"(2/ 393 - 394)، "مغني المحتاج"(3/ 427)، "إعانة الطالبين"(3/ 124 - 125)، "المحلى"(7/ 44).
تنبيه: الشافعية يشترطون في المساقاة أن يكون الشجر مغروسا، ولذا لا ينصون على هذه المسألة في كتبهم.
(2)
ينظر: "المبسوط"(16/ 34)، "تبيين الحقائق"(5/ 286).
(3)
ينظر: "المغني"(7/ 553).
(4)
"شرح مختصر خليل" للخرشي (6/ 236)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 547)، "منح الجليل"(7/ 410).
تنبيه: هذه المسألة تعد من مسائل المغارسة عند المالكية، وليست من المساقاة.