الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"(1).
الثاني: عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث"(2).
• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن، وسمى كسبهما كسبا خبيثا، وهذا دليل على التحريم والمنع. وكذلك إذا حرم اللَّه شيئا حرم ثمنه، فالبغاء والكهانة لا شك في تحريمهما في الشرع، فما أخذ عليهما فهو محرم مثلهما.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:
• المراد بالمسألة: من شروط العين المباعة: إمكانية الانتفاع بها نفعا حسيا وشرعيا، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء.
وقد اختلف تعبير العلماء لهذا الشرط: فالمالكية والشافعية عبروا عنه بما ذكر. والحنفية والحنابلة عبروا عنه بكون العين مالا (3).
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [شروط المبيع خمسة، إحداها: أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع، بلا خلاف](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (5).
(1) أخرجه البخاري (2237)، (ص 416)، ومسلم (1567)، (3/ 971).
(2)
أخرجه مسلم (1568)، (3/ 971).
(3)
ينظر المراجع في فقرة الموافقين على الإجماع.
(4)
"المجموع"(9/ 258).
(5)
"فتح القدير"(6/ 248)، "رد المحتار"(4/ 505)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 177)، "القوانين الفقهية"(ص 163)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 333)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 138)، "المبدع"(4/ 9)، "معونة أولي النهى" =