الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد العقد، كما هو قبل العقد (1).
الثاني: أنه إذا لم يصف المنفعة وصفا منضبطا، وقعت الجهالة فيها، فاختل شرط من شروط الإجارة، وكان ذلك مظنة لوقوع النزاع والشقاق بينهما.
الثالث: أما دليل جواز الشرط: فعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"(2) فهو شرط جائز رضي به الطرفان، فيجب الوفاء به.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد راعيا لغنمه من أجل أن ينتفع بها، على أن تكون الأجرة درَّها ونسلها وصوفها وشعرها وعلفها، أو جزءا من هذه الأشياء، فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب (3)، وأبو خيثمة (4)، ولا أعلم فيه مخالفًا](5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب،
(1)"المبسوط"(15/ 119).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
ميمون بن مهران أبو أيوب الفقيه عالم الجزيرة وسيدها، من سادات التابعين وعلمائهم وعبادهم، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة، وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأم الدرداء وطائفة وأرسل عن عمر والزبير بن العوام، قال أبو المليح:[ما رأيت أفضل من ميمون بن مهران]. توفي عام (117 هـ). "البداية والنهاية"(9/ 314)، "تاريخ الإسلام"(7/ 486).
(4)
زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة الحرشي النسائي، ولد عام (160 هـ) نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم، وجمع وصنف وبرع، وكان ثقة ثبتا حافظا متقنا. مات عام (234 هـ) في خلافة جعفر المتوكل. "تاريخ بغداد"(8/ 482)، "سير أعلام النبلاء"(11/ 489).
(5)
"المغني"(8/ 15 - 16، 70).
وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفًا] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة، فلا يُدْرى أتوجد أم لا؟ وإذا وُجِدت لا يُدْرى ما مقدارها أيضًا؟ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (3).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (4).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجَّر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه (5)، فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 295 - 296).
(2)
"المبسوط"(15/ 33 - 34)، "بدائع الصنائع"(4/ 193)، "البحر الرائق"(7/ 298)، "روضة الطالبين"(5/ 175)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 69 - 70)، "مغني المحتاج"(3/ 444 - 445)، "غاية البيان شرح زيد ابن رسلان"(ص 224).
(3)
ينظر: "المغني"(8/ 16، 70)، "تحفة المحتاج"(6/ 127)، "البحر الرائق"(7/ 298).
(4)
"المدونة"(3/ 478)، "التاج والإكليل"(7/ 568)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 35)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 221)، "الفروع"(4/ 423)، "الإنصاف"(5/ 454 - 455)، "إغاثة اللهفان"(2/ 7)، "إعلام الموقعين"(3/ 268).
(5)
هذا حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن النُّدَّر، (2444)، (4/ 93)، والشيباني في "الآحاد والمثاني"(1377)، (3/ 63)، والطبراني في "المعجم الكبير"(333)، (17/ 135). قال ابن عبد الهادي:[في إسناده مسلمة بن علي أجمعوا على ضعفه]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"(3/ 72). وضعف إسناده البوصيري وابن حجر. "مصباح الزجاجة"(3/ 76)، "فتح الباري"(4/ 445).