الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة من وجهين:
أحدهما: أنه عليه السلام لم يُسعِّر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
الثاني: أنه علل بكونه مظلمة، والظلم حرام (1).
النتيجة:
صحه الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:
• المراد بالمسألة: إذا اتفق الناس على ألَّا يبيع نوعا من السلع إلا أناس محددين، وكل من أراد بيع تلك السلعة، فلا بد أن يبيع عن طريقهم، فهنا يجب على ولي الأمر أن يلزم هؤلاء بالشراء من الناس بقيمة المثل، ويلزمهم بالبيع على الناس بقيمة المثل كذلك، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول بعد أن ذكر الحالة الأولى التي يرى وجوب التسعير فيها: [وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره، إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فها هنا يجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. . .، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا، أو لا يشتروا، إلا بثمن المثل](2). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي، والبهوتي، والرحيباني (3).
= الحسنة" (1/ 719)، "كشف الخفاء" (2/ 475).
(1)
"المغني"(6/ 312).
(2)
"مجموع الفتاوى"(28/ 76 - 77)، "الحسبة في الإسلام"(ص 40).
(3)
"المبدع"(4/ 47)، "الإنصاف"(4/ 338)، "كشاف القناع"(3/ 187)، "مطالب أولي النهى"(3/ 62).
تنبيه: هؤلاء ذكروا نفي النزاع عن ابن تيمية لما ذكروا حكم التسعير، والمفهوم من عباراتهم أن كلام ابن تيمية إنما هو في الإمام يلزم الباعة بالبيع بثمن المثل، ونص عبارته =
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنهم إذا كانوا قد منعوا غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سُوِّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في هذه الحالة فيه رفع للظلم.
الثاني: القياس على الإكراه بحق في البيع: فكما أنه يجوز في بعض الحالات من مثل قضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة وأشباهها، فكذلك هنا إذا ترتب عليه مصلحة (2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية على الصحيح عندهم، ووافقهم ابن حزم من
= في كتبه ليس بهذا الإطلاق، وإنما في حالات معينة.
(1)
"تحفة الملوك"(ص 235)، "تبيين الحقائق"(6/ 28)، "الهداية"(10/ 59)، "الكافي " لابن عبد البر (ص 360)، "المنتقى"(5/ 17)، "القوانين الفقهية"(ص 169)، "الحاوي الكبير"(5/ 408 - 411)، "البيان"(5/ 354)، "روضة الطالبين"(3/ 411).
تنبيهان:
الأول: الحنفية: يرون تحريم التسعير إلا إذا تعدى الباعة وأخذوا يتحكمون على المسلمين، وكان تعديهم فاحشا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس بعد مشورة أهل الرأي والنظر، وإذا قالوا بهذا فالمسألة المجمع عليها من باب أولى.
الثاني: المالكية: يقولون بأن من باع بأقل من سعر السوق، وانفرد عن الباعة بذلك، فإنه يؤمر أن يلحق بهم، أو يقوم من السوق، وابن عبد البر منهم: يجعل مرد الأمر إلى وجود الضرر، ودخوله على العامة، وصاحبه في غنى عن ذلك. والحالة المجمع عليها فيها ضرر ظاهر فيدخل فيما ذكروا.
الثالث: الشافعية في وجه عندهم: يرون جوازه في وقت الغلاء دون وقت الرخص، فأجازوه من أجل الحاجة، فدل على موافقة هذا الوجه للإجماع.
(2)
ينظر في الدليلين: "مجموع الفتاوى"(28/ 77).