الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:
• المراد بالمسألة: إذا جاء شخص إلى أرض موات وأراد إحياءها، فغرس فيها غرسا، أو زرع فيها زرعا، فإن فعله هذا يعد أبلغ علامة على الإحياء، فيحكم له بملك الأرض، بلا خلاف بين العلماء (1).
• من نقل الإجماع:
ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [فإن غرسها -أي: الأرض التي يراد إحياؤها- أو زرعها، فهو أبلغ في إحيائها، وهو ما لا خلاف فيه](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على إحاطة الحائط على الأرض: فكما أن هذه علامة شرعية قد جاءت بها السنة، كما في حديث سمرة بن جندب (4) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحاط حائطا على أرض فهي له"(5). فكذلك الغرس والزرع، بل هما من
(1) لا بد من التنبه إلى الفرق بين جعل الغرس والزرع علامة على الإحياء، وبين اشتراط الغرس والزرع في الإحياء، فالثانية غير مرادة، وقد وقع فيها الخلاف بين العلماء.
(2)
"الاستذكار"(7/ 185).
(3)
"البناية"(12/ 292)، "الفتاوى الهندية"(5/ 386، 387)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 240)، "الأم"(4/ 42 - 43)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 223 - 224)، "أسنى المطالب"(2/ 448)، "الفروع"(4/ 552)، "الإنصاف"(6/ 368 - 369)، "كشاف القناع"(4/ 191)، "المحلى"(7/ 80).
(4)
سمرة بن جندب بن هلال بن حديج الفزاري أبو سليمان، كان من حلفاء الأنصار، قدمت به أمه بعد موت أبيه، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان يستخلفه زياد على البصرة إذا زهب إلى الكوفة، وكان شديدا على الخوارج. توفي عام (58 هـ) سقط في قدر مملوءة ماء حارًّا كان يتعالج بالقعود عليه، "الاستيعاب"(2/ 653)، "أسد الغابة"(2/ 554)، "الإصابة"(3/ 178).
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده"(20130)(33/ 313)، وأبو داود (3072)، (3/ 511)، =