الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة (1)، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" (2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الأصم وابن علية، وقالا بعدم جوازها (3).
واستدل هؤلاء بدليل عقلي، وهو:
أن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال العقد معدومة، والمعدوم لا يجوز إيقاع العقد عليه؛ إذ هو غرر، وأكل للمال بالباطل (4).
وهما ممن لا يعتد أهل العلم بخلافهما؛ إذ هما من المعتزلة، ولهم شذوذات لا يوافقون عليها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بهذا الخلاف؛ لمخالفته للنصوص الصريحة، وانعقاده قبل وجودهما.
2] محل الإجارة المنافع:
• المراد بالمسألة: العقد في الإجارة يقع على منفعة العين، وليس على ذات الرقبة وهي العين، باتفاق الفقهاء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) لما ذكر حكم بيع الكلأ وإجارته بيَّن العلة من النهي عن إجارته فقال: [. . . محل الإجارة المنافع لا الأعيان، باتفاق الفقهاء](5).
(1) عامر بن فهيرة التيمي أبو عمرو مولى أبي بكر، اشتراه من الطفيل بن عبد اللَّه، ثم أعتقه، أحد السابقين، وممن عذب في اللَّه، قتله عامر بن الطفيل يوم بئر معونة، وكان يقول:[من رجل منكم لما قتل رأيته بين السماء والأرض، فقالوا: عامر بن فهيرة].
توفي وهو ابن أربعين سنة. "الاستيعاب"(2/ 796)، "أسد الغابة"(3/ 134)، "الإصابة"(3/ 594).
(2)
أخرجه البخاري (2263)، (ص 421).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 166)، "أحكام القرآن" لابن العربي (3/ 494)، "المغني"(8/ 6).
(4)
ينظر: "بدائع الصنائع"(4/ 173)، "بداية المجتهد"(2/ 166).
(5)
"البناية"(8/ 159).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، والمستوفى هو المنافع دون الأعيان.
الثاني: أن الأجر المبذول إنما هو في مقابلة المنفعة، ولهذا كانت هي المضمونة في حال التلف دون العين، وما كان العوض في مقابلته، فهو المعقود عليه (2).
الثالث: أنه لو كان العقد على العين لأصبحت بيعا وليست إجارة، وهذا هو الذي يميِّزها عن البيع.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: أبو إسحاق من الشافعية، فقال: إن العقد يتناول العين كما يتناول المنفعة، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقالوا: إن العقد في الإجارة يكون على كل ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعة (3).
واستدلوا بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (4).
(1) المعونة (2/ 1088)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 839)، "التاج والإكليل"(7/ 493)، "روضة الطالبين"(5/ 177)، "فتح الوهاب"(3/ 531)، "تحفة المحتاج"(6/ 121)، "كشاف القناع"(3/ 546)، "حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات"(3/ 64)، "منار السبيل"(1/ 383)، "المحلى"(7/ 3).
(2)
ينظر في الدليلين: "المغني"(8/ 7)، "حاشية عثمان على منتهى الإرادات"(3/ 64).
(3)
"البيان"(7/ 295)، "مجموع الفتاوى"(30/ 199 - 200)، "زاد المعاد" (7/ 824 - 829). يقول ابن تيمية:[وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع لا الأعيان، ليس هو قولا للَّه ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة، وإنما هو قول قالته طائفة من الناس].
(4)
الطلاق: الآية (6).