الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز بالإجماع] (1).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.
الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:
• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال (5)، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة (6).
(1)"البناية"(8/ 172).
(2)
"المبدع"(4/ 49).
(3)
"الفواكه الدواني"(2/ 101 - 102)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 184)، "الأم"(3/ 38 - 39)، "روضة الطالبين"(3/ 416 - 417)، "مغني المحتاج"(2/ 396)، "المحلى"(7/ 547).
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض.
(4)
ينظر: "المغني"(6/ 261 - 262).
(5)
"معجم مقاييس اللغة"(6/ 101). وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان.
(6)
"مشارق الأنوار"(2/ 283 - 284)، "إكمال الإعلام بتثليث الكلام"(2/ 752 - 753)، "لسان العرب"(10/ 375)، "المصباح المنير"(ص 338).
• وفي الاصطلاح: أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقدا (1).
وهذا المصطلح اختص به الحنابلة من بين المذاهب، وبقيت المذاهب يذكرون صورة التورق ضمن صُور العينة (2).
• والمقصود بالمسألة: إذا احتاج المشتري إلى شراء سلعة، ولم يكن عنده نقد حاضر، فاشتراها بأكثر من قيمتها مؤجلة، وكان قصده ذات السلعة: إما من أجل القنية، أو الانتفاع بها، وذلك مثل: أن يشتري بيتا ليسكنه، أو سيارة ليركبها، أو طعاما ليأكله، أو المتاجرة بها، كأن يشتري قمحا ليتجر به في بلد آخر، أو لينتظر به زيادة السوق، وخلا من قصد ذات الدراهم، فإن هذا جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ولو كان مقصود المشتري الدرهم، وابتاع السلعة إلى أجل، ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا يسمى: التورق، ففي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن. بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل، بالاتفاق](3).
ويقول أيضا: [المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. الثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (5).
(1)"بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق"(ص 76)، وينظر:"دقائق أولي النهى"(2/ 26).
(2)
"بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق"(ص 76)، "بيع التقسيط وأحكامه"(ص 68).
(3)
"مجموع الفتاوى"(29/ 30)، "الفتاوى الكبرى"(4/ 21).
(4)
"مجموع الفتاوى"(29/ 499).
(5)
"فتح القدير"(7/ 212 - 213)، "البحر الرائق"(6/ 256)، "رد المحتار"(5/ 273، 326)"المقدمات الممهدات"(2/ 56)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 106)، "منح =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1).
• وجه الدلالة: أن هذه الآية تفيد أن الأصل في المبايعات أنها على الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع، وهو كذلك في المسألة معنا لم يرد دليل بمنعها (2).
الثاني: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (3).
• وجه الدلالة: أن هذا المعاملة نوع من المداينات التي تدخل في عموم هذه الآية (4).
الثالث: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (5).
• وجه الدلالة: أن اللَّه حرم أكل أموال الناس إلا ما وقع عليه التراضي بينهم، وهذا البيع بهذه الصورة واقع على هذا الوجه، فهو داخل في هذا العموم (6).
= الجليل" (5/ 105)، "روضة الطالبين" (3/ 416 - 417)، "أسنى المطالب" (2/ 41)، "مغني المحتاج" (2/ 396).
تنبيهات:
الأول: الحنفية وقع الخلاف عندهم في مسألة التورق: هل هي مكروهة، أم خلاف الأولى؟ والذي عليه المتأخرون منهم أنها جائزة لكنها خلاف الأولى.
الثاني: المالكية: يقولون بكراهة التورق مطلقا من غير تفصيل، ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الكراهة تزول عند الحاجة، فهم موافقون للإجماع جريا على هذه القاعدة.
الثالث: الشافعية: لم أجد صورة التورق مذكورة في كتبهم، لكنهم يرون جواز العينة، فإذا جازت العينة عندهم، فمن باب أولى أن يقولوا بجواز التورق.
(1)
البقرة: الآية (275).
(2)
ينظر: "بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق"(ص 79 - 80)، "بيع التقسيط وأحكامه"(ص 71 - 72).
(3)
البقرة: الآية (282).
(4)
ينظر: المصدرين السابقين، مع المداينة (ص 5 - 6).
(5)
النساء: الآية (29).
(6)
ينظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 499).