الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل جعل من شرط التجارة وجود الرضا من الطرفين حال التعاقد، وإلا فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وبيع الحصاة قد انعدم الرضا فيه إما من الطرفين كما في بعض صوره، أو من أحدهما.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، والنهي للتحريم، ويقتضي فساد المنهي عنه إذا كان راجعا إلى ذاته.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
54] تحريم بيع الثوب في طيه:
• المراد بالمسألة: إذا أراد بيع الثوب وكان مطويا - وهو الذي لا يظهر منه إلا ظاهره - ولم ينظر إليه، أو كان مما يوضع في جراب فلا يظهر منه شيء، فإنه لا يجوز له بيعه من دون وصف ولا رؤية، عند جميع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه، فلا يجوز عند الجميع](4).
(1) معتصر المختصر (ص 344)، "بدائع الصنائع"(5/ 176)، "تبيين الحقائق"(4/ 48)، "إكمال المفهم"(5/ 134 - 135)، "بداية المجتهد"(2/ 111)، "التاج والإكليل"(6/ 225)، "الوسيط"(3/ 71)، "روضة الطالبين"(3/ 397)، "مغني المحتاج"(2/ 380).
(2)
النساء: الآية (29).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الاستذكار"(6/ 461).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والقول الجديد عند الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(2).
• وجه الدلالة: أن من الغرر أن يبيع الثوب وهو لا يعرف وصفه ولا جنسه، ولم يكن رآه من قبل.
الثاني: القياس على الملامسة؛ فإذا نهي عن الملامسة وهي: لمس الثوب ولمَّا يتبين ما فيه ويعرف حقيقته، فمن باب أولى بيعُ الثوب في طَيِّه الذي لم ينظر إليه أصلا (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في القديم، وقالوا: إذا قال: بعتك الثوب المَرَوي الذي في كمي. فإنه يصح ويثبت له الخيار. فالذي في كمه لم يره ولم يوصف له.
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:
الأول: ما جاء أن عثمان رضي الله عنه ابتاع من طلحة بن عبيد اللَّه (4) رضي الله عنه أرضا
(1)"المبسوط"(13/ 38)، "تبيين الحقائق"(4/ 26 - 27)، "فتح القدير"(6/ 342 - 343)، "أسنى المطالب"(2/ 20)، "تحفة المحتاج"(4/ 270)، "مغني المحتاج"(2/ 360)، "الفروع"(4/ 27)، "كشاف القناع"(3/ 166 - 167)، "مطالب أولي النهى"(3/ 31)، "المحلى"(7/ 224).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
ينظر: "الاستذكار"(6/ 461).
(4)
طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد، أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد على ماء يقال له بيسان مالح فاشتراه طلحة ثم تصدق به فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:[ما أنت يا طلحة إلا فياض]، فبذلك قيل له: طلحة الفياض. قتل يوم الجمل عام (36 هـ) وله أربع وستون سنة. =