الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال:"لا بأس بها"(1).
• وجه الدلالة: أن من أجر ما استأجر بمثل الأجرة فقد عقَد عقْد إجارة صحيح لا شبهة فيه، فدخل في عموم الجواز الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم (2).
الثاني: القياس على بيع الأعيان: فكما أن للمشتري بيع العين بمثل ما اشتراها به فكذلك في بيع المنافع، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
50] جواز إجارة المشاع من الشريك:
• المراد بالمسألة: إذا كانت الشراكة بين اثنين في مال، ولم يكن هذا المال مقسوما بينهما، وإنما ملكهما عليه مشاعٌ شيوعا أصليا وليس طارئًا، ثم أراد أحدهما أن يؤجر نصيبه على شريكه، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (في حدود: 480 هـ) يقول: [إجارة المشاع من شريكه، جائزة بالإجماع]. نقله عنه العيني، والشلبي (3).
• الطرابلسي (844 هـ) يقول: [لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه، جاز بالإجماع](4).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [(ولا تصح إجارة المشاع) سواء كان الشيوع فيما يحتمل القسمة: كالعروض، أو فيما لا يحتمل
= البصرة. توفي عام (45 هـ). "الاستيعاب"(1/ 209)، "أسد الغابة"(1/ 446)، "الإصابة"(1/ 391).
(1)
أخرجه مسلم (1549)، (3/ 959).
(2)
ينظر: "المحلى"(7/ 23).
(3)
"البناية"(10/ 283)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 126 - 127). نقلوه عنه من "شرحه على مختصر الطحاوي".
(4)
"معين الحكام"(ص 139). يقصد بالإجماع هنا الإجماع المذهبي؛ لأنه قال بعد هذه العبارة: [في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة].
القسمة: كالعبد. . . (إلا من الشريك) فإنه يجوز إجماعا] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز بيع المشاع، فكذلك إجارته، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع منافع، والبيع بيع أعيان (3).
الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع (4).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية عندهم هي المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، واختارها زفر، وقالوا: لا تجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك ومن غيره (5).
استدل هؤلاء: بالقياس على غير الشريك: فكما أنه لا يجوز من غير الشريك، فكذلك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة (6).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها (7).
(1)"مجمع الأنهر"(2/ 385).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 171)، "الذخيرة"(5/ 411 - 412)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(4/ 44)، "روضة الطالبين"(5/ 184)، "جواهر العقود"(1/ 214)، "أسنى المطالب"(2/ 409)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 304)، "المحرر في الفقه"(1/ 357)، "الفروع"(4/ 433 - 434)، "المبدع"(5/ 79)، "المحلى"(7/ 28).
(3)
"الذخيرة"(5/ 412) بتصرف.
(4)
"المغني"(8/ 134) بتصرف.
(5)
"مختصر اختلاف العلماء"(4/ 124)، "مجمع الأنهر"(2/ 385)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 126 - 127).
(6)
"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 127).
(7)
ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم، والمخالفة وجدت عندهم دون سائر المذاهب، وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب، =