الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه لا يصلح أن يكون الواحد عاقدا من الجانبين في باب البيع، وذلك لأن للبيع حقوقا متضادة مثل التسليم والتسلم والمطالبة، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسَلِّما ومتسلما، طالبا ومطالبا، وهذا محال، فكيف إذا كان فضوليا، فهذا من باب أولى.
الثاني: القياس على الوكيل في الوكالة: فكما أنه لا يجوز أن يكون شخصا واحدا وكيلا من الجانبين، فكذلك لا يجوز أن يكون عاقدا من الجانبين، بجامع أن كلا منهما يترتب عليه حقوقا متضادة، مُحَال اجتماعها (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
39] ملك المشتري المبيع بالعقد:
• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان، وتم الإيجاب والقبول بينهما، فإن ملك المشتري للعين يكون من حين العقد، بإجماع العلماء، ما لم يكن ثمة خيار لهما، أو لأحدهما، أو كان بينهما خيار المجلس.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا فيهما](2). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح، والمرداوي (3).
= (3/ 12)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 280)، "فتوحات الوهاب على شرح منهج الطلاب"(3/ 10 - 11)، "التجريد لنفع العبيد"(2/ 167 - 169)، "كشاف القناع"(3/ 146)، "مطالب أولي النهي" (3/ 6). تنبيه: لم يذكر أحد من العلماء هذه المسألة بعينها -حسبما اطلعت عليه من المصادر- لكن المالكية يذكرون أن من أركان البيع: العاقدان، والعقد لا يكون إلا بين اثنين، أما الشافعية والحنابلة فهم ينصون على الحالات التي يجوز فيها للواحد تولي طرفي العقد، فدل على أن الأصل هو المنع، إلا ما وقع عليه الاستثناء. وعلى هذا فيقال: بأنه إذا كان لا بد من طرفين في العقد، فمن باب أولى أن يكون هذا الشرط إذا لم يكونا أَصْليين، كما هو الحال في المسألة التي معنا، وهي مسألة الفضولي.
(1)
ينظر في الدليلين: "بدائع الصنائع"(5/ 138).
(2)
"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 187).
(3)
"المبدع"(4/ 117)، "الإنصاف"(4/ 462).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ومن اشترى مكيلا ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح البيع، ولزم بالعقد حيث لا خيار) أي: لزم بالبيع؛ لتمام شروطه، وملك بالعقد إجماعا، حيث لا خيار لهما، أو لأحدهما إلى أمد، ولا خيار مجلس، كباقي المبيعات، وسواء احتاج لحق توفية أو لا، إلا ما يوجب الرد بنحو عيب](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ "حتى يقبضه"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا اشترى أحد طعاما، فإنه يُنهى عن التصرف به في البيع إلا بعد قبضه، فدل على أن ملكه له تام قبل القبض.
الثاني: أن العقد عقد معاوضة يوجب الملك، فانتقل الملك فيه بنفس العقد، كالنكاح.
الثالث: أن العقد قد تمت أركانه وهي: الإيجاب والقبول والعاقدان، فتترتب
(1)"حاشية الروض المربع"(4/ 476).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 180)، "الجوهرة النيرة"(1/ 210)، "البحر الرائق"(6/ 126)، "الفواكه الدواني"(2/ 78)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 151 - 152)، "منح الجليل"(5/ 246 - 247)، "المهذب مع المجموع"(9/ 253 - 254)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 318).
تنبيه: جماهير العلماء على عدم ذكر هذه المسألة؛ ولعل شهرتها أغنت عن ذكرها، أما الحنفية والمالكية وابن حزم فيدل على موافقتهم للإجماع مسألة بيع الطعام قبل قبضه، ففيها دلالة على أن المشتري يملك السلعة قبل قبضها. أما الشافعية فالخلاف بينهم قائم على مَن يملك السلعة في زمن الخيار؟ فدل على أن السلعة إذا لم يكن فيها خيار فالملك للمشتري.
(3)
أخرجه البخاري، (2136)، (ص 402)، ومسلم (1526)، (3/ 938).