الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن كل قسط من الصفقة معلوم علما يرفع الخلاف عند وقوعه، وإذا ارتفعت الجهالة التي تكون سببا في المنازعة، صح العقد.
الثاني: القياس على المكيلات والموزونات المتماثلة، فكما يصح بيعها مع اتحاد الصفقة، فكذلك في المسألة معنا، بجامع إمكان انقسام الثمن في كل منهما (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:
• المراد بالمسألة: إذا تبيَّن للمشتري أن البائع قد خدعه في بيع المرابحة، كأن يكون قد اشترى السلعة نسيئة، ولم يبيّن له أنه قد اشتراها كذلك، أو اشتراها تولية ولم يبيِّن ذلك، فإنه يثبت للمشتري الخيار في هذه الحالة، بإجماع العلماء، فإن شاء أخذها على الثمن، وإن شاء ردها.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [فإن ظهرت -أي: الخيانة- في صفة الثمن، بأن اشترى شيئا بنسيئة، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يُبيِّن أنه اشتراه بنسيئة، أو باعه تولية ولم يبين، ثم علم المشتري، فله الخيار بالإجماع، إن شاء أخذه،
(1)"المدونة"(3/ 245، 394)، "التاج والإكليل"(6/ 441)، "منح الجليل"(5/ 277)، "أسنى المطالب"(2/ 94)، "تحفة المحتاج مع حاشية العبادي عليه"(4/ 428 - 429)، "المغني"(6/ 270)، "كشاف القناع"(3/ 233)، "مطالب أولي النهى"(3/ 131).
تنبيه: الشافعية أجازوا بيع أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط من الثمن الموزع على قيمتهما يوم الشراء، فمن باب أولى إذا كانت الصفقة مسلما فيها؛ لأنها متعلقة بالصفة لا بالعين، فبابها أوسع.
(2)
ينظر: "مطالب أولي النهى"(3/ 131).
وإن شاء رده] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المرابحة عقد بُني على الأمانة، فالمشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول، فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، والصيانة عن الخيانة مشروطة دلالة، ففواتها يوجب الخيار، قياسا على فوات السلامة عن العيب، وعلى ما إذا صالح على دين بألف له على إنسان في عبد، ثم باعه مرابحة على الألف، ولم يبين للمشتري أنه كان بدل الصلح فله الخيار (3).
الثاني: أن للأجل شبهة بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين، وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة، فإذا ظهرت ثبت الخيار (4).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية في رواية عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة، فقالوا: إن المشتري ليس له الخيار، لكن المالكية قالوا: البيع مردود، والحنابلة قالوا: يأخذ بالأجل (5).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 225).
(2)
"المنتقى"(5/ 49 - 50)، "التاج والإكليل"(6/ 438)، "روضة الطالبين"(3/ 534)، "أسنى المطالب"(2/ 95)، "مغني المحتاج"(2/ 480)، "المغني"(6/ 273)، "الفروع"(4/ 118)، "الإنصاف"(4/ 439).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 225)، بتصرف.
(4)
"الهداية"(6/ 507 - 508).
(5)
"المدونة"(3/ 241)، "التاج والإكليل"(6/ 438)، "الفروع"(4/ 118)، "الإنصاف"(4/ 439)، "مطالب أولي النهى"(3/ 129).