الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا لقولهم بدليل من السنة، وهو:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"(1).
• وجه الدلالة: أن الحديث وما جاء في معناه عام في النهي، ولم يُفصِّل بين ما كان بشرط القطع أو لا، فيبقى عمومه.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لوجود الخلاف فيها، خاصة وأنه خلاف قديم، وكذا تنصيص بعض العلماء على أن الإجماع مخروم: كأبي زرعة العراقي، وابن حجر (2).
18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:
• المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، واشترط أن يبقيها إلى وقت الصلاح، فإنه لا يصح هذا البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الباجي (474 هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقع على ثلاثة أوجه. . .، والوجه الثاني: أن يشترط التبقية، وهذا لا خلاف في منعه، إلا ما رُوي عن يزيد بن أبي حبيب (3) في العرية](4).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أن يكون بشرط التبقية، فهو باطل إجماعا](5). ويقول أيضًا: [أن يشترط التبقية، فهذا لا خلاف في منعه إلا ما رُوي عن ابن حبيب في العرية](6).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"طرح التثريب"(6/ 125)، "فتح الباري"(4/ 394).
(3)
يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري، مولى لبني عامر بن لؤي، كان مفتي مصر في أيامه، عرف بالحلم والعقل، وهو أول من نشر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وكانوا قبل يتحدثون في الملاحم والفتن والترغيب في الخير، وهو ثقة كثير الحديث. توفي عام (128 هـ). "طبقات ابن سعد"(7/ 513)، "تهذيب الكمال"(32/ 106).
(4)
"المنتقى"(4/ 218).
(5)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 73).
(6)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 74).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح](1).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع](2).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (3) من جوازه تخريجا على المذهب](4).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا](5).
• النووي (676 هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع](6). نقله عنه العيني (7).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء](8).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف](9).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها، له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا](10).
(1)"الإفصاح"(1/ 285).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 173).
(3)
علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له:"التبصرة تعليق على المدونة". توفي عام (478 هـ). "الديباج المذهب"(ص 203)، "شجرة النور الزكية"(ص 117).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 112).
(5)
"المغني"(6/ 148).
(6)
"شرح صحيح مسلم"(10/ 181)، وكذا في "روضة الطالبين"(3/ 553).
(7)
"عمدة القاري"(11/ 298).
(8)
"مجموع الفتاوى"(29/ 477).
(9)
"تكملة المجموع"(11/ 181).
(10)
"شرح الزركشي"(2/ 39).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: قبل بدو صلاحها- بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع](1).
• العيني (855 هـ) يقول: [والبيع. . . بشرط الترك، لا يجوز بالإجماع](2).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك](3). نقله عنه ابن عابدين (4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا](5).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا](6).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا](7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال:"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "(8).
• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.
الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.
• المخالفون للإجماع:
حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه
(1)"طرح التثريب"(6/ 125).
(2)
"البناية"(8/ 37).
(3)
"فتح القدير"(6/ 187).
(4)
"رد المحتار"(4/ 555).
(5)
"المبدع"(4/ 165).
(6)
"البحر الرائق"(5/ 324).
(7)
"سبل السلام"(2/ 26).
(8)
سبق تخريجه.