الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثاره، وأعظمها ملك المشتري للمعقود عليه.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وقالوا: بأن ملك المشتري لا يثبت بالعقد، بل حتى يوفي البائع حقه (1).
ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:
أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
40] تحريم بيع بقاع المناسك:
• المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج، مثل منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك موضع السعي ونحوها، لا تجوز مبايعتها ولا إجارتها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عقيل (513 هـ) يقول: [والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
(1)"الفروع"(4/ 134)، "المبدع"(4/ 117)، "الإنصاف"(4/ 462).
(2)
"المغني"(6/ 367)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 76).
(3)
"شرح معاني الآثار"(4/ 49 - 51)، "بدائع الصنائع"(5/ 146)، "الدر المختار مع رد المحتار"(6/ 393)، "الاستذكار"(5/ 154)، "المقدمات الممهدات"(2/ 218 - 219)، "الذخيرة"(5/ 406)، "الوسيط"(7/ 42)، "المجموع"(9/ 297 - 302)، "أسنى المطالب"(2/ 41)، "المحلى"(5/ 301 - 302).
تنبيه: عامة العلماء على عدم التنصيص على هذه المسألة، وإنما يستفاد موافقتهم للإجماع =