الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:
• المراد بالمسألة: الذي يرى السلعة بعينه وهو مبصر، ثم يصاب بالعمى بعد ذلك، في مدة لا تتغير فيها العين غالبا، فإن عقده جائز، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في بيع من هو أعمى وقت العقد: [أما إذا كان بصيرا، فعَمِي بعد ذلك، لا خلاف في جواز بيعه](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على المبصر: فكما أنه يصح بيعه، فكذلك المبصر الذي عمي، وذلك لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، خاصة وأنه مطلع على السلعة عارف بها كمعرفة المبصر.
الثاني: الاستدلال بالقياس على العرف، وهو: أن الناس منذ الصدر الأول وهم يتبايعون العميان ويبيعونهم، ولم يظهر لهم مُنْكِر، خاصة وأن منهم صحابة: كابن عمر، وابن عباس، والعباس (3) رضي الله عنهم وغيرهم، ولم يثبت عن أحد إنكار ذلك
(1)"البناية"(8/ 94).
(2)
"التاج والإكليل"(6/ 115)، "الإتقان والإحكام"(2/ 21)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 33)، "الحاوي الكبير"(5/ 338)، "روضة الطالبين"(3/ 369)، "أسنى المطالب"(2/ 18)، "المغني"(6/ 302)، "الإنصاف"(4/ 297 - 298)، "كشاف القناع"(3/ 165)، "المحلى"(7/ 554).
(3)
العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبله بسنتين، وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه، وشهد بدرا مع المشركين وأسر فافتدى نفسه، قيل أسلم وكتم إسلامه، ثم هاجر قبل الفتح قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:[هذا العباس أجود قريش كفا وأوصلها]. توفي بالمدينة عام (32 هـ). "طبقات ابن سعد"(4/ 5)، "الإصابة"(3/ 631).