الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
1] مشروعية الجعالة:
• المراد بالمسألة: الجعالة بالفتح، والاسم منه بالضم وهي في اللغة: مأخوذة من الجُعل، وهو ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله (1).
• وفي الاصطلاح: التزام عوض معلوم، على عمل معين، معلوم أو مجهول، يعسر عمله (2).
والعلماء مجمعون -من حيث الأصل- على جواز الجعالة بهذا المعنى.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الجعالة: أن يجعل جعلا من رد آبق، أو ضالة، أو بناء حائط، أو خياطة ثوب، وسائر ما تجوز الإجارة عليه. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا](4).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريف الجعالة: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](5).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(1/ 460)، وينظر:"النهاية"(1/ 276).
(2)
"الغرر البهية"(3/ 345)، "مغني المحتاج"(3/ 617).
(3)
"المغني"(8/ 323).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (16/ 161).
(5)
"أسنى المطالب"(2/ 439)، "الغرر البهية"(3/ 345)، "فتح الوهاب"(3/ 621).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصلها قبل الإجماع. . . .](1).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .](2).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها: الإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (5).
• وجه الدلالة: أنهم جعلوا جعلا لمن جاء بصواع الملك الذي فقدوه، وهو حمل بعير، وكان معروفا عندهم، فدل على جواز الجعالة، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (6).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يُقْروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء، أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تُقْرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه؟ فضحك، وقال:"وما أدراك أنها رقية! خذوها، واضربوا لي بسهم"(7)(8).
• وجه الدلالة: أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم رفضوا أن يرقوا سيد القوم إلا
(1)"تحفة المحتاج"(6/ 363).
(2)
"مغني المحتاج"(3/ 617)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 220).
(3)
"نهاية المحتاج"(5/ 465).
(4)
"المبسوط"(11/ 16 - 17)، "بدائع الصنائع"(6/ 204)، "تبيين الحقائق"(3/ 308)، "الاستذكار"(6/ 544)، "المقدمات الممهدات"(2/ 175)، "الذخيرة"(6/ 5).
تنبيه: ابن عبد البر حكى إجماع جمهور العلماء على جواز الجعالة، ولم يذكر خلافا في المسألة.
(5)
يوسف: الآية (72).
(6)
"الاستذكار"(6/ 544).
(7)
ينظر: "المغني"(8/ 323).
(8)
أخرجه البخاري (5736)، (ص 1124)، ومسلم (2201)، (4/ 1378).