الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك مما قد يفعله كثير من الناس، فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر، فيضاربه، ويبضعه بضاعة، أو يعامله على شجر وأرض، ويستعمله في أرض أخرى، أو في إعانة ماشية له، أو يشترط استعارة دوابه، أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز شرطه، بلا نزاع أعلمه بين العلماء] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على اشتراط جزء معين في المزارعة؛ لأنه إذا اشترط عليه منفعة معينة مع العمل، فإنه يكون قد اختص أحدهما باستيفاء هذه المنفعة، وقد لا يحصل نماء للزرع، أو يحصل دون ما ظنه، فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل، وقامره وراباه، فإن فيه ربا وميسرا، وكلها محرمة (3).
الثاني: أن هذا شرط يخالف حكم اللَّه ورسوله؛ لاشتماله على المحرم شرعا، وكل شرط محرم شرعا لا يجوز اشتراطه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:
• المراد بالمسألة: إذا استاجر أرضا، وشرط عليه المستأجر أن يزرع فيها ما
(1)"مجموع الفتاوى"(30/ 105).
(2)
"المبسوط"(23/ 80 - 83)، "الفتاوى الهندية"(5/ 245)، "مجمع الضمانات"(ص 314)، "منح الجليل"(6/ 337 - 339)، "الفواكه الدواني"(2/ 128)، "الحاوي الكبير"(7/ 450)، "البيان"(7/ 277)، "نهاية المحتاج"(5/ 247)، "المحلى"(7/ 71 - 72).
تنبيه: الشافعية يرون عدم صحة عقد المزارعة، ويرون كذلك أنه لو وقع على شرط جزء معين محدد مما يخرج من الأرض، فهو شرط باطل، وتفريعا على هذا لا غرو أن يقولوا بعدم جواز اشتراط المنفعة، فدل على موافقتهم للإجماع.
(3)
"مجموع الفتاوى"(30/ 105) بتصرف.
يشاء، أو يغرس فيها ما يشاء، من غير أن يحدد زرعا أو غرسا معينا، فإن هذا الشرط جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [لو استأجرها -أي: الأرض- ليزرع فيها ما شاء، أو يغرس ما شاء، يجوز بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في قول عندهم، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه أطلق له في العقد، وجعل له ما شاء من الزرع، فيجوز له استئجارها لأكثر الزرع ضررا، ويباح له جميع الأنواع، بناء على الإطلاق الذي بُني عليه العقد (3).
الثاني: أن الجهالة في الإطلاق هنا غير مفضية للنزاع؛ وذلك لوجود الشرط الذي وقع عليه التراضي (4).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية في المشهور عنهم، والشافعية في وجه عندهم، وكذلك الحنابلة في وجه أيضًا عندهم، وابن حزم من الظاهرية، فقالوا: بعدم جواز استئجار الأرض، واشتراط زراعة ما شاء فيها (5).
(1)"البناية"(10/ 308).
(2)
"التاج والإكليل"(7/ 579)، "شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه"(7/ 47 - 48)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 48)، "أسنى المطالب"(2/ 415)، "مغني المحتاج"(3/ 457 - 458)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان"(ص 225)، "المغني"(8/ 59)، "الفروع"(4/ 445 - 446)، "كشاف القناع"(4/ 17).
(3)
ينظر: "المغني"(8/ 59).
(4)
ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 602).
(5)
"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(4/ 48)، "روضة الطالبين"(5/ 200)، "تصحيح =