الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا إذا علم) الآخر في المدة. . .، قيدنا بالقول، لصحته بالفعل بلا علمه، اتفاقا](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه، لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره؛ كالزوج في طلاق امرأته (3). . . .
الثاني: أن ما كان فسخا بحضور المتعاقدين، كان فسخا بغيبة أحدهما: كوطء البائع، وقبلته للجارية المبيعة (4).
الثالث: القياس على عزل الوكيل والمضارب والشريك: فكما لا يشترط علم هؤلاء بالفسخ، فكذلك الطرف الآخر في زمن الخيار، بجامع أن كلا منهما يعتبر فسخا حكميا للعقد (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية بشرط الخيار له، ثم أجاز البيع بعد ذلك، فحينئذ يجب على المشتري أن يستبرئ الجارية بحيضة بعد الإجازة والقبض، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع، ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض
(1)"الدر المختار"(4/ 580).
(2)
"المنتقى"(5/ 59)، "الحاوي الكبير"(5/ 70)، "المهذب مع المجموع"(9/ 238)، "المغني"(6/ 45)، "الإنصاف"(4/ 377)، "كشاف القناع"(3/ 205).
(3)
"الحاوي الكبير"(5/ 70)، "المغني"(6/ 45)، وينظر:"المنتقى"(5/ 59).
(4)
"الحاوي الكبير"(5/ 70).
(5)
"البحر الرائق"(6/ 18).
بحيضة أخرى، بالإجماع] (1).
• الحداد (800 هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء. . .، فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا](2).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولو كان الخيار للبائع ففسخ في المدة، فظاهر الرواية أنه لا يجب عليه استبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري استبراؤها بحيضة بعد الإجازة بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية على المشهور عندهم، والحنابلة في رواية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ملك المشتري لها في زمن الخيار ملك ضعيف، فلا يعتد بالحيضة السابقة في الاستبراء (5).
الثاني: أن المقصود من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تضيع، فكان من الاحتياط عدم الاعتداد بالحيضة السابقة.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، وقالوا بأنه لا حاجة للاستبراء مرة أخرى بعد إجازة البائع البيع (6).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 266).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 192).
(3)
"فتح القدير"(6/ 310).
(4)
"الأم"(5/ 104)، "أسنى المطالب"(3/ 412)، "مغني المحتاج"(5/ 119)، "شرح الزركشي"(2/ 545)، "الإنصاف"(9/ 322).
(5)
ينظر: "أسنى المطالب"(3/ 412)، "مغني المحتاج"(5/ 119).
(6)
"شرح مختصر خليل" للخرشي (4/ 167)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(2/ 494)، "منح الجليل"(4/ 353)، "روضة الطالبين"(8/ 432)، "شرح الزركشي" =