الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
1] مشروعية المساقاة:
• المراد بالمسألة: المساقاة في اللغة: مأخوذة من السقي، وهو: إشراب الشيء الماء وما أشبهه (1).
• وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره (2).
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (3).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(3/ 84)، وينظر:"تهذيب اللغة"(9/ 181).
(2)
"مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد"(ص 576)، وينظر:"التوقيف على مهمات التعاريف"(ص 653)، "معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 305).
(3)
"المغني"(7/ 527).
تنبيهان:
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.
الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =