الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمكن أن يستدل لقولهما: بأن النص إنما ورد بالخيار للمشتري دون البائع، فيقتصر فيه على ما ورد (1).
القول الثاني: ليس للمتعاقدين حق اشتراط الخيار، سواء منهما، أو من أحدهما مطلقا، وإن وقع فالبيع باطل. قال به ابن حزم من الظاهرية (2).
ودليله مبني على قاعدته في الشروط، وهي: أن كل شرط لم يُنَص عليه في كتاب اللَّه فهو باطل، وخيار الشرط ليس في كتاب اللَّه ولا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
أما القول الأول: فقد حكم بعض العلماء على قوليهما بالشذوذ: كالطحاوي والنفراوي (3).
أما قول ابن حزم: فليس له سلف بهذا القول، ولذا لم أجد من حكاه عنه من أهل العلم، فدل على عدم اعتباره.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المحكية فيها.
8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا وقع شرط الخيار من البائع أو المشتري أو أجنبي عنهما، فإن له الحق في مدة الخيار أن يجيز البيع باللفظ الصريح، ويقول: أجزت البيع، وحينئذ يلزم البيع الطرفين، وينقطع الخيار الذي بينهما، وهذا أمر مجمع عليه.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(ومن شرط له الخيار) سواء كان بائعا، أو مشتريا، أو أجنبيا (له أن يجيز) في مدة الخيار، بإجماع الفقهاء](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (5).
(1) ينظر: "فتح القدير"(6/ 302).
(2)
"المحلى"(7/ 260).
(3)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 53)، و"الفواكه الدواني"(2/ 82)، وينظر:"فتح الباري"(4/ 327). أما الطحاوي فقال لما ذكر قول الثوري: [فإنا لم نجده عن أحد من أهل العلم]. وهذا إشارة منه إلى شذوذ القول.
(4)
"فتح القدير"(6/ 312).
(5)
"المدونة"(3/ 232)، "المنتقى"(5/ 59)، "الذخيرة"(5/ 34)، "روضة الطالبين" =