الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم (1) رضي الله عنه فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا (2).
الثاني: أنه عقد على عين، فجاز مع الجهل بصفته، كالنكاح (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
55] جواز بيع الجنين مع أمه:
• المراد بالمسألة: بيع ذات الحمل من الدواب -سواء كانت آدمية أو غيرها- وهي حامل، من غير ذكرٍ لحملها في العقد، جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والدلالة بالسنة في النخل قبل أن يؤبر، وبعد الإبار في أنه داخل في البيع، مثل الدلالة بالإجماع في جنين الأمة وذات الحمل من البهائم، فإن الناس لم يختلفوا في أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم، بيعت فحملها تبع لها كعضو منها، داخل في البيع، بلا حصة من الثمن](4).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا باع حاملا بيعا مطلقا، دخل الحمل في البيع بالإجماع](5).
= "طبقات ابن سعد"(3/ 214)، "الاستيعاب"(2/ 764)، "الإصابة"(3/ 529).
(1)
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، كان من حلماء قريش وساداتهم، وهو من أنسب قريش لقريش بل للعرب قاطبة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، فسمعه يقرأ الطور، قال:[فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي] أسلم بين الحديبية والفتح. مات سنة (57 هـ). "الاستيعاب"(1/ 232)، "أسد الغابة"(1/ 515)، "الإصابة"(1/ 462).
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(5/ 268). وقال: [في إسناد حديثهم إرسال]. "السنن الصغرى"(5/ 16).
(3)
ينظر في الدليلين: "المهذب"(9/ 248).
(4)
"الأم"(3/ 41).
(5)
"المجموع"(9/ 394).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(ولو باع حاملا) حملها له (مطلقا) من غير تعرض لدخول أو عدمه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها، بالإجماع](1).
• الجاوي (2)(1316 هـ) يقول: [ولو باع حاملا مطلقا، من غير تعرض لدخول وعدمه، دخل الحمل في البيع، إن كان مالكهما متحدا، إجماعا](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الثمرة مع أصلها، وكذا اللبن في الضرع مع بيع الشاة، والنوى مع بيع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار، كلها جائزة، بجامع أنها حصلت تبعا في البيع ولم تكن مقصودة، فيحتمل الغرر والجهالة فيها، ويُغْتفرُ في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال (5).
(1)"مغني المحتاج"(2/ 388).
(2)
محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا، من فقهاء الشافعية، وهو مفسر، له آثار كثيرة، منها: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. هاجر إلى مكة وتوفي بها عام (1316 هـ). الأعلام (6/ 318).
(3)
"نهاية الزين"(ص 238).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 164)، "تبيين الحقائق"(5/ 153)، "الهداية"(6/ 449)، "القوانين الفقهية"(ص 169)، "الفواكه الدواني"(4/ 94)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 57)، "شرح الزركشي"(2/ 85)، "المبدع"(4/ 28)، "مطالب أولي النهى"(3/ 29)، "المحلى"(7/ 292 - 293).
تنبيهان: الأول: المالكية ذكروا حالات منع بيع الجنين مع أمه، وهي: بيعه في بطن أمه دونها، وكذلك استثناؤه، فدل على أن ما عداها على أصل الإباحة.
الثاني: ابن حزم ذكر قولا آخر في المسألة وهو أن الحمل تبع أمه في البيع ما لم تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه صار مستقلا عنها لا يدخل مع بيعها، ولم ينسب هذا القول لأحد، ولم أجده في الكتب بين يدي، فلعله قول قديم واندثر، فلم يعتد بذكره العلماء.
(5)
ينظر: "المغني"(6/ 150)، "كشاف القناع" (3/ 166). وينظر في القاعدة المذكورةِ آخرَ الدليل:"القواعد" لابن رجب (ص 298).