الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي نضجت في شجره، أن ذلك جائز] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع"(3).
الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو". قيل: وما يزهو؟ قال: "يَحمارُّ أو يَصفارّ"(4).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي إلى غاية، فدل على أن ما بعد الغاية مباح، فمن باب أولى إذا وجد الإذن من البائع للمشتري في ترك الثمرة.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:
• المراد بالمسألة: إذا ظهر الطيب في أكثر الثمرة أو في كلها، ثم باعها المالك، واشترط أن يقطعها المشتري، فإن هذا الشرط صحيح بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [فأما ما بدا صلاحه من الثمار، فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يباع بشرط القطع، فيجوز بيعها بإجماع](5).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 153).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 173)، "تبيين الحقائق"(4/ 12)، "العناية"(6/ 288 - 289)، "فتح القدير"(6/ 288 - 289)، "التلقين"(2/ 372)، "المنتقى"(4/ 220)، "مواهب الجليل"(4/ 500)، "أسنى المطالب"(2/ 103)، "المنهاج مع مغني المحتاج"(2/ 496)، "تكملة المجموع"(11/ 144 - 145)، "الإقناع" للشربيني (2/ 289)، "المغني"(6/ 155)، "المبدع"(4/ 170)، "الإنصاف"(5/ 74)، "كشاف القناع"(3/ 285).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الحاوي الكبير"(5/ 192 - 193).