الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إنه يقع العتق، حتى وإن كان قبل القبض (1).
واستدل هؤلاء: بأن عتق المشتري العبد قبل أن يقبضه يعد قبضا منه للعبد، فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد، وفوات العبد (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:
• المراد بالمسألة: إذا ملك الشخص العين بالوصية أو بالإرث أو بالغنيمة، وكان الوصي والمورث تام الملك على العين، فإنه يجوز لمن انتقلت إليه العين، التصرف فيها بأي لون من ألوان التصرف قبل قبضها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ما مُلِكَ بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعيَّن مُلكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم](3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإذا تعيَّن ملك إنسان في موروث، أو وصية، أو غنيمة، لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه، بلا خلاف](4). نقله عنه ابن مفلح، والمرداوي، وعبد الرحمن القاسم (5).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [ولو تعيَّن ملكه في موروث، أو
(1)"المدونة"(3/ 334 - 335)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 356)، "القوانين الفقهية"(ص 172).
(2)
"المدونة"(3/ 334).
(3)
"المغني"(6/ 192).
(4)
"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 188).
(5)
"الفروع"(4/ 139 - 140)، "الإنصاف"(4/ 469)، "حاشية الروض المربع"(4/ 478، 483).
وصية، أو غنيمة، لم يعتبر قبضه، بغير خلاف] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما مُلِك بأحد هذه الأنواع الثلاثة فهو غير مضمون بعقد معاوضة، فيكون تصرفهم فيه كالتصرف في المبيع بعد القبض (3).
الثاني: أن حقهم مستقر فيه، وملكهم له ملك تام، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده يد أمين، بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء (4).
الثالث: أن الوارث خلف الميت في الملك الموروث، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو، فيأخذ حكمه. ومثله الوصي؛ لأن الوصية أخت الميراث (5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.
أما الحنابلة: فلهم عدة روايات في المسألة:
1 -
جعلوا الوصية كالبيع، لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض.
2 -
جعلوا الإرث كالبيع كذلك.
3 -
منعوا بيع الطعام قبل قبضه في الإرث وغيره.
4 -
المنع من التصرف في الغنيمة قبل قبضها (6).
(1)"المبدع"(4/ 121).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 181)، "الفتاوى الهندية"(3/ 13)، "رد المحتار"(5/ 153 - 154)، "القوانين الفقهية"(ص 171)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 163 - 164)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 151 - 152)، "المهذب"(9/ 320)، "أسنى المطالب"(2/ 83)، "تحفة المحتاج"(4/ 403 - 404).
(3)
"المغني"(6/ 192) بتصرف.
(4)
ينظر: "المجموع"(9/ 320)، "قواعد ابن رجب"(ص 84).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 181) بتصرف.
(6)
ينظر هذه الروايات في: "الفروع"(4/ 139 - 140)، "الإنصاف"(4/ 469). والعجيب =