الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقامه- تصرف بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.
الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:
• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (4).
والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (6).
(1)"نهاية المحتاج"(4/ 174).
(2)
"المدونة"(4/ 88)، "التاج والإكليل"(6/ 659)، "منح الجليل"(6/ 117).
(3)
ينظر: "أسنى المطالب"(2/ 109 - 110)، "مغني المحتاج"(2/ 516).
(4)
"التعريفات"(ص 215)، "المعجم الوسيط"(2/ 693).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 138).
(6)
"مواهب الجليل"(4/ 228)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 5)، "الشرح الصغير" =