الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلم يبق بعد هذا إلا قول العكلي والبتي، ويقال فيهما: أنه إن ثبت هذا القول عنهما، فإنه يحكم بشذوذه؛ لمخالفته ظواهر الأدلة، وإجماع العلماء. واللَّه اعلم.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:
• المراد بالمسألة: من كان مسافرا، وعلم أن شريكه الذي لم تقع المقاسمة بينهما قد باع، فأراد أن يَشفع في نصيبه، فعجز عن الإشهاد على طلبه، فإنه لا تسقط شفعته، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره، أن شفعته لا تسقط](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فإن عجز عن الإشهاد في سفره، لم تبطل شفعته بغير خلاف](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على من لم يعلم بالشفعة: بجامع أن كلا منهما قصد أن يؤدي ما عليه فلم يتمكن، فكان معذورا في تركه (4).
(1)"المغني"(7/ 463).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 398).
(3)
"مختصر اختلاف العلماء"(4/ 250)، "المبسوط"(14/ 119)، "تبيين الحقائق"(5/ 244)، "المنتقى"(6/ 209)، "القوانين الفقهية"(ص 189)، "بداية المجتهد"(2/ 198)، "التنبيه"(ص 117)، "تحفة المحتاج"(6/ 79)، "مغني المحتاج"(3/ 393)، "المحلى"(8/ 14 - 15).
(4)
ينظر: "المغني"(7/ 463).