الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
1] مشروعية الجعالة:
• المراد بالمسألة: الجعالة بالفتح، والاسم منه بالضم وهي في اللغة: مأخوذة من الجُعل، وهو ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله (1).
• وفي الاصطلاح: التزام عوض معلوم، على عمل معين، معلوم أو مجهول، يعسر عمله (2).
والعلماء مجمعون -من حيث الأصل- على جواز الجعالة بهذا المعنى.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الجعالة: أن يجعل جعلا من رد آبق، أو ضالة، أو بناء حائط، أو خياطة ثوب، وسائر ما تجوز الإجارة عليه. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا](4).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريف الجعالة: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](5).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(1/ 460)، وينظر:"النهاية"(1/ 276).
(2)
"الغرر البهية"(3/ 345)، "مغني المحتاج"(3/ 617).
(3)
"المغني"(8/ 323).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (16/ 161).
(5)
"أسنى المطالب"(2/ 439)، "الغرر البهية"(3/ 345)، "فتح الوهاب"(3/ 621).