الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المناوي (1031 هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي](1).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش"(4).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا"(5).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
22] صحة البيع السالم من النجش:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز](6). نقله عنه ابن القطان (7).
(1)"فيض القدير"(6/ 324).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 435).
(3)
"المحلى"(7/ 372).
(4)
أخرجه البخاري (6963)، (ص 1329)، ومسلم (1516)، (3/ 934).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 156).
(7)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1753).