الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: أن الصفقة غير منعقدة مع بقاء الخيار، فكان الرد في معنى الدفع والامتناع من القبول (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع ذميَّان عينا من الأعيان المحرمة: كالخمر والخنزير ونحوهما، واشترط المشتري منهما الخيار لنفسه أياما وقبض السلعة، ثم أسلم البائع قبل مضي مدة الخيار، فإن البيع لا يبطل، والخيار باق على حاله بإجماع العلماء. وإذا كان الخيار للبائع ثم أسلم في زمنه، فالبيع باطل بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وقبضه، ثم أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة. . .، وعندهما يلزم العقد، ولا يبطل. . .، ولو أسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع](2).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار، ثم أسلم المشتري في مدة الخيار، بطل الخيار عندهما. . .، وعنده يبطل البيع. . .، ولو أسلم البائع والخيار للمشتري، بقي على خياره بالإجماع](3). نقله عنه ابن عابدين (4).
• البابرتي (786 هـ) يقول: [(إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا بالخيار ثم أسلم بطل الخيار عندهما، وعنده بطل الخيار والبيع). . .، وإذا كان الخيار للبائع وأسلم، يبطل البيع بالإجماع، وإذا كان الخيار للمشتري وأسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع](5).
• العيني (855 هـ) يقول: [إذا كان الخيار للبائع، وأسلم البائع، يبطل البيع
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 281) بتصرف يسير.
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 266).
(3)
"تبيين الحقائق"(4/ 17).
(4)
"رد المحتار"(4/ 578).
(5)
"العناية"(6/ 311).
بالإجماع] (1).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أن المشتري بالخيار، ثم أسلم المشتري في مدة الخيار بطل خياره عندهما، وعنده بطل البيع). . .، أما لو كان الخيار للبائع، وأسلم، فبطلان البيع بالإجماع](2).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [(ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه) أي: بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام. . .، وعندهما بطل الخيار. . .، وهو مسلم، هذا في إسلام المشتري. أما لو أسلم البائع، فلا يبطل بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن البيع في حق البائع يعتبر باتا لا خيار فيه، والإسلام في البيع البات لا يؤثر في بطلان العقد إذا كان بعد القبض (5).
الثاني: أن من شروط البيعِ: الماليةُ في العين، وهذه الأعيان المحرمة بعد إسلام أحدهما ذهبت ماليتها، فلا يجوز تبايعها.
(1)"البناية"(8/ 63).
(2)
"فتح القدير"(6/ 311).
(3)
"مجمع الأنهر"(2/ 28).
(4)
"المدونة"(3/ 308)، "الذخيرة"(4/ 120)، "روضة الطالبين"(3/ 496 - 497)، "تكملة المجموع"(11/ 465)، "أسنى المطالب"(2/ 77)، "المبدع"(4/ 212)، "الفروع"(4/ 237)، "كشاف القناع"(3/ 320).
تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة، لكنهم في الجملة يوافقون على هذا الإجماع، ذلك أنهم يذكرون مسائل كلها تدل على انقطاع علقة البائع أو المشتري إذا أسلم أحدهما في العقد الذي اشتمل على عين محرمة، فمثلًا: المالكية يذكرون مسألة تبايع النصرانيان الخمر ثم يسلم أحدهما قبل القبض، فإن البيع يفسخ ويرد الثمن. والحنابلة يذكرون مسألة إذا أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما، فإن القرض يبطل ولا يجب على المقترض شيء.
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 266) بتصرف.