الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"(2).
• وجه الدلالة: أن لفظة الشريك عامة تشمل كل شريك، مسلما كان أو غيره، فيدخل فيها الذمي والمسلم مع الذمي.
الثاني: أنهما -أي: الذمي مع الذمي- تساويا في الدين والحرمة، فتثبت لأحدهما على الآخر، كالمسلم على المسلم (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:
• المراد بالمسألة: إذا تصرف المشتري في السلعة بالبيع، ثم ظهر شفيع وطالب بالشفعة، فإنه بالخيار في المطالبة، إن شاء طالب المشتري الأول وفسخ ما وقع من بيع، أو طالب المشتري الثاني، وأمضى العقد بينهما، ومثله لو كان ثمة مشتر ثالث. ثم إن أخذ من الثاني الثمن دفع إليه الذي اشترى به، ولم يرجع على الأول بشيء، وإن أخذ من الأول دفع إليه الذي اشترى به، ورجع على الثاني بما أعطاه به، وهكذا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [. . . متى تصرف -أي: المشتري- فيه تصرفا صحيحا تجب به الشفعة، مثل أن باعه، فالشفيع بالخيار، إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه. . .، وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني. . . وإن تبايع ذلك ثلاثة، فله أن يأخذ المبيع بالبيع الأول، وينفسخ العقدان الأخيران، وله أن يأخذه بالثاني، وينفسخ الثالث وحده، وله أن يأخذه
(1)"المبسوط"(14/ 93)، "البناية"(11/ 351 - 352)، "الجوهرة النيرة"(1/ 277)، "المدونة"(4/ 213)، "الذخيرة"(7/ 262)، "مواهب الجليل"(5/ 310 - 311)، "المحلى"(8/ 22).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"المغني"(7/ 525).
بالثالث، ولا ينفسخ شيء من العقود، فإذا أخذه من الثالث، دفع إليه الثمن الذي اشترى به، ولم يرجع على أحد. . .، وإن أخذ من الثاني الثمن دفع إليه الذي اشترى به، ورجع الثالث عليه بما أعطاه. . .، وأخذ الشقص منه، فيرجع بثمنه على الثاني. . .، وإن أخذ بالبيع الأول، دفع إلى المشتري الأول الثمن الذي اشترى به، وانفسخ عقد الآخرين، ورجع الثالث على الثاني بما أعطاه، ورجع الثاني على الأول بما أعطاه، فإذا كان الأول اشتراه بعشرة، ثم اشتراه الثاني بعشرين، ثم اشتراه الثالث بثلاثين، فأخذه بالبيع الأول، دفع إلى الأول عشرة، وأخذ الثاني من الأول عشرين، وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين. . .، ولا نعلم في هذا خلافا، وبه يقول مالك، والشافعي، والعنبري (1)، وأصحاب الرأي] (2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [. . . متى تصرف -أي: المشتري- فيه تصرفا صحيحا تجب به الشفعة، كالبيع، فللشفيع الخيار، إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه. . .، وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني. . .، وإن تبايع ذلك ثلاثة، فله أن يأخذ بالبيع الأول، وينفسخ العقدان الآخران، وله أن يأخذه بالثاني، وينفسخ الثالث وحده، وله أن يأخذه بالثالث، ولا ينفسخ شيء من العقود، فإذا أخذه من الثالث، دفع إليه الثمن الذي اشترى به، (ولم يرجع على أحد. . .، وإن أخذ من الثاني الثمن دفع إليه الذي اشترى به)(3)، ورجع الثالث عليه بما أعطاه. . .، وأخذ الشقص منه، فيرجع بثمنه على الثاني. . .، وإن أخذ بالبيع الأول، دفع إلى المشتري الأول الثمن الذي اشترى به، وانفسخ عقد الآخرين، ورجع الثالث على الثاني بما أعطاه، والثاني على الأول بما أعطاه، فإن كان الأول اشتراه بعشرة، ثم اشتراه الثاني بعشرين، ثم اشتراه الثالث بثلاثين، فأخذه بالبيع الأول، دفع إلى الأول عشرة، وأخذ الثاني من الأول عشرين، وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين. . .، ولا نعلم في هذا خلافا، وبه يقول مالك، والشافعي، والعنبري، وأصحاب
(1) هو عبيد اللَّه بن الحسن العنبري سبقت ترجمته، وقد ذكر اسمه دون نسبه.
(2)
"المغني"(7/ 464 - 465).
(3)
ما بين القوسين كله سقط من المطبوع، وقد أكملته من "المغني" فالعبارة لا تستقيم بدونه.
الرأي] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الشفعة وجبت للشفيع قبل تصرف المشتري، فثبت له حق التصرف في فسخ العقد الثاني وما بعده.
الثاني: أنه شفيع في العقدين، فكان له الأخذ بما شاء منهما (3).
الثالث: أن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد من كل واحد منهما، فكان له حق مطالبة من شاء منهما (4).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل في المسألة وهو: أن للشفيع أن يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات في حالة عدم علمه بتعددها، أو علم وهو غائب، أما إن علم بها وهو حاضر فإنما يأخذ بشراء الأخير فقط. وهو قول المالكية (5).
واستدلوا على أنه إنما يأخذ بشراء الأخير فقط، قالوا: إن سكوته مع علمه بتعدد المبيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير، فإنه غير راض بشركته، فلذا كان له الأخذ منه بتجدد ملكه على ملكه (6).
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 451 - 452).
(2)
"المبسوط"(14/ 108)، "بدائع الصنائع"(5/ 7)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(2/ 773 - 774)، "أسنى المطالب"(2/ 373)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 49)، "مغني المحتاج"(3/ 387).
(3)
ينظر في الدليلين: "المغني"(7/ 464).
(4)
"المبدع"(5/ 218) بتصرف.
(5)
"شرح الخرشي على مختصر خليل"(6/ 178)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 493 - 494).
(6)
"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 494).