الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا: يا رسول اللَّه، ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال:"لا! منى مناخ من سبق"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يوضع له شيء يظله في هذه البقعة، وعلل ذلك بأنها لمن سبق فلا يملكها أحد، فدل على عدم جواز أن يحتجز الواحد شيئا في مثل هذه البقاع، فيكون البيع من باب أولى.
الثاني: القياس على المساجد: فكما أنه لا يجوز بيعها؛ لأنها أوقاف غير مملوكة، فكذلك بقاع المناسك المقدسة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
41] جواز بيع العقار:
• المراد بالمسألة: العقار في اللغة: كل ملك ثابت له أصل، من دار، أو أرض، أو نخل، أو ضيعة ونحوها، ومنه قيل: عُقْر الدار، أي: أصلها (3).
وفي اصطلاح الفقهاء: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله. فلا يدخل في هذا البناء والشجر، فهي من المنقولات، إلا إذا كانت على وجه التبع (4).
وقيل: هو الأرض وما يتصل بها (5). فيدخل فيه البناء والشجر.
= من مسألة بيع وإجارة رباع مكة ودورها، فخلافهم فيها يدل على عدم الخلاف في بيع بقاع المناسك.
(1)
أخرجه أبو داود (2012)، (2/ 530)، والترمذي (881)، (3/ 228)، وابن ماجه (3006)، (4/ 471)، قال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم في "مستدركه"(1/ 638): [هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه]. وقال ابن خزيمة في "صحيحه"(4/ 284): [باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مُسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها].
(2)
"المغني"(6/ 367).
(3)
"الكليات"(ص 599)، "المغرب"(ص 323)، "المصباح المنير"(ص 218).
(4)
هذا التعريف مال إليه الحنفية والحنابلة: "العناية"(9/ 323)، "مطالب أولي النهي"(4/ 109).
(5)
هذا التعريف مال إليه المالكية والشافعية: "شرح مختصر خليل" للخرشي (6/ 164)، =
ويراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع عقارا يملكه، سواء كانت أرضا، أم دارا، أم شجرة، ولم يكن هذا بمكة، وكذا لم يكن من الأراضي التي فتحها المسلمون عَنْوة، وأوقفها الإمام على مصالح الإسلام، ولم يقسمها بين المجاهدين: كأرض العراق والشام ومصر، فإن هذا جائز، ولا شيء فيه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع المرء عقاره، من الدور والحوائط والحوانيت -ما لم يكن العقار بمكة- فهو جائز. واتفقوا أن بيع العقار، من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز، ما لم يكن أرضَ عَنْوة غير أرضٍ مقسومة](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله قد أباح البيع مطلقا، فدل على أن الأصل في المبايعات الإباحة، ما لم يأت نص بالمنع، فيدخل في هذا العقار.
= "طرح التثريب"(6/ 143).
(1)
"مراتب الإجماع"(ص 158).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1736).
(3)
"شرح معاني الآثار"(4/ 48 - 51)، "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 339 - 341)، "بدائع الصنائع"(6/ 29)، "تبيين الحقائق"(3/ 272)، "الدر المختار مع رد المحتار"(4/ 177 - 178)، "الاستذكار"(5/ 154)، "التاج والإكليل"(4/ 568)، "الشرح الكبير" للدردير (2/ 189 - 190)، "منح الجليل"(3/ 180)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص 208)، "المهذب مع المجموع"(9/ 296 - 302)، "أسنى المطالب"(2/ 41) و (2/ 201 - 202)، "مغني المحتاج"(6/ 48 و 50)، "حاشية الجمل"(2/ 424)، "المغني"(6/ 364 - 366)، "قواعد ابن رجب"(ص 228)، "كشاف القناع"(3/ 94 - 95) و (3/ 160)، "مطالب أولي النهى"(2/ 564 - 565).
(4)
البقرة: الآية (275).