الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العين، والجارية هنا هذا هو أصل خلقتها، أنها لا تحيض في مثل هذا السن، فلا يكون هذا مؤثرا في ثبوت الرد فيها.
الثاني: أن العيوب هي ما تعارف التجار عليها أنها عيب، ولا أحد منهم يَعدُّ عدم الحيض في الصغيرة أو الكبيرة عيبا، فيكون المشتري قد دخل على بصيرة وبيِّنة، فلا يثبت له الرد.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الأمة أو العبد، وأخذهما المشتري ولم يعلم بأنهما متزوجان، فإذا علم فإن هذا عيب له حق الرجوع فيه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد](1). نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة (2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار. . .] ثم ذكر جملة من العيوب منها: التزوج في الأمة. ثم قال: [وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (4).
= الدسوقي" (3/ 108 - 109)، "أسنى المطالب" (2/ 59)، "إعانة الطالبين" (3/ 32)، "مغني المحتاج" (2/ 426)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 90)، "الفروع" (4/ 101)، "المبدع" (4/ 86).
(1)
الإجماع (ص 134)، "الإشراف"(6/ 91).
(2)
"المغني"(6/ 235)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1734) لكنه نقله عنه من كتاب "الإشراف"، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 368).
(3)
"المغني"(6/ 235).
(4)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 160 - 161)، "فتح القدير"(6/ 358)، "البحر الرائق" =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن معرفة العيوب مردها إلى العرف، والتجار يعدون النكاح عيبا في الغلام والجارية جميعا.
الثاني: أن إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري، ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرد.
الثالث: أن من مقاصد ملك الجارية الافتراش، وهذا المقصود يختل إذا ظهر أنها منكوحة للغير.
الرابع: وفي العبد بسبب النكاح يلزمه نفقة امرأته، وذلك ينقص من ماليته، فلهذا كان النكاح عيبا فيهما جميعا (1).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وكذا الحسن بن حي، قالوا: إن الزواج لا يعد عيبا في الأمة ولا العبد (2).
ومثلهم عثمان البَتِّي في العبد دون الأمة، فإنه قال:[إذا وجد له امرأة، فله أن يكرهه على طلاقها، فإن أبى أن يطلقها، فلزمته نفقة لها، فهي على البائع](3).
ويمكن أن يستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:
أن العبد والأمة يمكن الانتفاع بهما من غير أن يقع تأثير على الزواج ولا على السيد؛ إذ قد ينتفع بهما في الخدمة ونحوها، فإذا لم يؤثر على السيد، فالتعاقد عليهما يعد صحيحا، ولا يعد عيبا.
فأما الوجه عند الشافعية فقد حكم ببطلانه السبكي (4).
وأما مخالفة الحسن والبتي فهي شاذة، وإن كانت مخالفة البتي أخف من
= (6/ 43)، "المدونة"(3/ 343).
(1)
"المبسوط"(13/ 103)، "المهذب مع تكملة المجموع"(11/ 569)، "المغني"(6/ 235).
(2)
"تكملة المجموع"(11/ 569).
(3)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 161)، "الاستذكار"(6/ 299).
(4)
"تكملة المجموع"(11/ 569).