الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
1] مشروعية المساقاة:
• المراد بالمسألة: المساقاة في اللغة: مأخوذة من السقي، وهو: إشراب الشيء الماء وما أشبهه (1).
• وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره (2).
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (3).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(3/ 84)، وينظر:"تهذيب اللغة"(9/ 181).
(2)
"مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد"(ص 576)، وينظر:"التوقيف على مهمات التعاريف"(ص 653)، "معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 305).
(3)
"المغني"(7/ 527).
تنبيهان:
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.
الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم](1) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (2).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .](3).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .](4).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](5).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (7).
= وإنما ذكر خبر أبي جعفر، ثم قال:[مثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع]. "شرح الزركشي"(2/ 174).
(1)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 100)، وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص 437).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 181 - 182).
(3)
"أسنى المطالب"(2/ 393)، "فتح الوهاب"(3/ 524)، "الغرر البهية"(3/ 299).
(4)
"تحفة المحتاج"(6/ 106).
(5)
"مغني المحتاج"(3/ 421)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 199).
(6)
"نهاية المحتاج"(5/ 244)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان"(ص 222).
(7)
"مشكل الآثار"(3/ 126)، "المبسوط"(23/ 17)، "بدائع الصنائع"(6/ 185)، "المدونة"(3/ 562)، "المنتقى"(5/ 118)، "الإتقان والإحكام"(2/ 108 - 109)، "المحلى"(7/ 67).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل خيبر بالمزارعة والمساقاة، فدل على جوازهما (2).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: "لا" فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المعاملة وهي أن يكفوهم مؤونة الزرع من سقي ونحوه مما يحتاجه، ولهم جزء من الثمرة، وهذه صورة المساقاة (4).
الثالث: المعنى يدل على جوازها، فإن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارتها وسقيها، ولا يمكنهم الاستئجار عليها، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين، فجاز ذلك، كالمضاربة بالأثمان (5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: أبو حنيفة وزفر، فقالا: لا تجوز المساقاة (6).
وقال بكراهتها: الحسن وإبراهيم (7).
(1) أخرجه البخاري (2328)، (ص 437)، ومسلم (1551)، (3/ 961).
(2)
ينظر: "مختصر خلافيات البيهقي"(3/ 436).
(3)
أخرجه البخاري (2325)، (ص 437).
(4)
ينظر: "عمدة القاري"(12/ 161).
(5)
"المغني"(7/ 529)، وينظر:"أسنى المطالب"(2/ 393).
(6)
"مشكل الآثار"(3/ 126)، "مختصر اختلاف العلماء"(4/ 21)، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير"(9/ 478).
تنبيه: الفتوى في المذهب الحنفي على خلاف قول أبي حنيفة وزفر، بل إن أبا حنيفة فرع فروعا بناء على جواز المساقاة؛ لعلمه أن الناس لا يأخذون برأيه في هذه المسألة.
(7)
نسبه لهما: ابن حزم في "المحلى"(7/ 67).