الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5] جواز البيع بلفظ الهبة:
• المراد بالمسألة: الهبة في اللغة هي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (1). وتطلق كذلك على إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالا أو غير مال (2).
• وفي الاصطلاح: تمليكُ جائزِ التصرفِ مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب فى الحياة، بلا عوض، بما يعد هبة عرفا (3).
والمقصود هنا: لو باع البائع السلعة بلفظ الهبة، وقرنها بذكر العوض، فقال: وهبتك هذه الدار، بمائة ألف ريال، فإن هذا يُعَدُّ بيعا، فيأخذ أحكامه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فبيعٌ بالإجماع](4).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك، أو وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، فهو بيع بالإجماع](5).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [لو قال: وهبتك، أو وهبت لك هذه الدار، بألف درهم، أو قال: هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، كان بيعا إجماعا](6).
• الحموي (7)(1098 هـ) يقول: [إذا قال: وهبت لك هذه الدار بألف، وهذا
(1)"لسان العرب"(1/ 803)، "تاج العروس"(4/ 364).
(2)
"الكليات"(ص 960).
(3)
"الإقناع" للحجاوي (3/ 101). وينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 240)، "أنيس الفقهاء"(ص 255)، "شرح حدود ابن عرفة"(ص 421).
(4)
"البناية"(8/ 6).
(5)
"فتح القدير"(6/ 251).
(6)
"البحر الرائق"(5/ 285 - 286).
(7)
أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي، تولى إفتاء الحنفية، =
العبد بثوبك هذا، فرضي، كان بيعا إجماعا] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو مشهور مذهب الشافعية، وكذا مشهور مذهب الحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وذلك أن اللَّه ذكر البيع مطلقا في كتابه، ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فيرجع فيها إلى العرف، والمقصود بالخطاب إفهام المعاني، فأيُّ لفظ دل عليه مقصود العقد انعقد به، وهذه الصيغة يقصد منها البيع، فتعد بيعا، وإن اختلف لفظها (3).
الثاني: أن صورة الهبة الشرعية ليس فيها عوض، فإذا شُرط ذلك في العقد علم أن مقصود العاقد ليس ذات اللفظ، وإنما معناه، وإعمال كلامه أولى من إهماله (4).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، والحنابلة في رواية، وابن حزم من الظاهرية، وقالوا: بأنه لا ينعقد البيع إذا كان بلفظ الهبة (5).
= ودرس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة، من آثاره:"غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر"، "نثر الدر الثمين شرح الملا مسكين". توفي عام (1098 هـ). "معجم المؤلفين"(1/ 259)، "الأعلام"(1/ 239).
(1)
"غمز عيون البصائر"(2/ 268).
(2)
"المنتقى"(4/ 157)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 327)، "الفواكه الدواني"(2/ 72)، "الغرر البهية"(2/ 395)، "إعانة الطالبين"(3/ 3)، "التجريد لنفع العبيد"(2/ 167)، "دقائق أولي النهى"(2/ 7)، "كشاف القناع"(3/ 146)، "مطالب أولي النهى"(3/ 5).
(3)
ينظر: "فتح القدير"(6/ 251)، "مجموع الفتاوى"(31/ 278).
(4)
"غمز عيون البصائر"(2/ 268).
(5)
"المجموع"(9/ 202 - 203)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 166)، "الإنصاف"(4/ 261)، "المحلى"(7/ 232).