الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:
• المراد بالمسألة: الكيل هو: كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والمد والصاع (1).
الموزون هو: كل ما لزمه اسم الأرطال والأواقي والأَمْناء (2).
المذروع: الذراع يراد به من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (3)، ثم سمي بها العود المقيس بها (4)، يقال: ذرعت الثوب ذرعا، أي: قسته بالذراع (5).
فالسلم في هذه الثلاثة يصح إذا كان مضبوطا بالوصف، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التى يضبطها الوصف](6). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (7).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما السلم في الزيتون وأمثاله من المكيلات والموزونات، فيجوز، وما علمت بين الأئمة في ذلك نزاعا](8).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف](9).
• العيني (855 هـ) يقول: [(وكذا) أي: يجوز (في المذروعات) ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة](10).
(1)"النهاية"(4/ 218)، "لسان العرب"(11/ 605)، "تاج العروس"(30/ 368).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
"العين"(2/ 96)، "غريب الحديث" للحربي (1/ 277)، "تهذيب اللغة"(2/ 189).
(4)
"أساس البلاغة"(ص 204).
(5)
"المصباح المنير"(ص 109).
(6)
"الإفصاح"(1/ 304).
(7)
"حاشية الروض المربع"(5/ 7).
(8)
"مجموع الفتاوى"(29/ 495).
(9)
"رحمة الأمة"(ص 186).
(10)
"البناية"(8/ 331).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أجمع الفقهاء على جواز السلم في المذروعات، من الثياب والبسط والحصر والبواري (1)، إذا بيَّن الطول والعرض](2).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف](3).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [ويصح السلم في المذروعات. . .، وجوازه فيها بالإجماع](4).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا) هذا أحد الشروط السبعة التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في تمر، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكيل والوزن في السلم؛ لأنها مما يمكن ضبطها بالوصف، وقاس العلماء عليهما الذرع؛ لأن الحاجة موجودة فيه كما في الكيل والوزن (8).
الثاني: القياس على البيع: فكما أن البيع يصح بما ينضبط بالصفة، فكذلك السلم؛ بجامع أن كلا منها عقد معاوضة. بل إن من العلماء من عد السلم قسما
(1) البواري جمع بوري، وهي: الحصير المنسوج من القصب. "تاج العروس"(10/ 254).
(2)
"فتح القدير"(7/ 73).
(3)
"جواهر العقود"(1/ 115).
(4)
"البحر الرائق"(6/ 170).
(5)
"حاشية الروض المربع"(5/ 6).
(6)
"المقدمات الممهدات"(2/ 19)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 559 - 560)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه"(3/ 207).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"فتح القدير"(7/ 74).