الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن أهلية المتصرف شرط في انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الانعقاد بدونه.
الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، والرضا لا يصح من غير المكلف.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: ابن عرفة (1) من المالكية، فقال: إن عقد المجنون حال جنونه، ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه، إن كان مع من يلزمه عقده (2). فعقد المجنون على رأيه موقوف على إجازة السلطان.
واستدل لقوله: بالقياس على من جُنَّ في أيام الخيار، فالسلطان ينظر له بالأصلح (3).
وهو قول لم أجد من وافقه عليه من العلماء.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:
• المراد بالمسألة: الصبي: إما أن يكون مميزا أو غير مميز. ومعنى التمييز: أن يفهم الخطاب، ويَرُدّ الجواب، وهو في البيع: أن يكون على دراية أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له، وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (4).
فأما غير المميز: فقد رفع عنه قلم التكليف، فلا كلام فيه.
(1) محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اللَّه الورغمي التونسي المالكي، ولد عام (716 هـ) كان فقيها منطقيا فرضيا نحويا نبغ في القراءات والفقه واللغة، تولى الخطابة والإفتاء بجامع الزيتونة، له: تفسير القرآن الكريم، ومختصر المذهب الذي فيه الحدود الفقهية. توفي عام (803 هـ). "الديباج المذهب"(ص 337)، "الضوء اللامع"(9/ 240)، "شجرة النور الزكية"(ص 227).
(2)
"شرح الخرشي على مختصر خليل"(5/ 8)، "التاج والإكليل"(8/ 35).
(3)
"منح الجليل"(4/ 437).
(4)
أختلف العلماء في ضابط التمييز: فمنهم من حده بالسن، فقال: من بلغ سن السابعة، ومنهم من لم يحده بالسن، وضبطه بما ذكرته في المتن. ينظر:"تبيين الحقائق"(5/ 220)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب"(1/ 464)، "الإنصاف"(1/ 396)
أما المميز: فإذا تصرف من دون إذن وليه ببيع أو شراء، ولم يكن ذلك ضرورة، فإن تصرفه باطل، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع من لم يبلغ، لما لم يؤمر به، ولا اضطر إلى بيعه لِقُوته، باطل، وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. . . "(4).
الثاني: أن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف؛ لخفائه، وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.
الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير الرشيد، كالإقرار (5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية جاءت عن الإمام أحمد: بأنه يصح
(1)"مراتب الإجماع"(ص 151).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1716).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 135)، "تبيين الحقائق"(5/ 219)، "مجمع الأنهر"(2/ 454)، "المجموع"(9/ 182 - 183)، "أسنى المطالب"(2/ 6)، "مغني المحتاج"(2/ 332)، "حاشية الجمل"(3/ 16 - 17)، "الإنصاف"(4/ 267)، "كشاف القناع"(3/ 151)، "مطالب أولي النهى"(3/ 15). "بلغة السالك"(3/ 17)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 5).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"كشاف القناع"(3/ 151)