الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما عثمان وعبيد اللَّه بن الحسن فقالا: من اشترى عبدا، فاستغله، ثم اطلع على عيب فله رده، فإن رده لزمه أن يرد الغلة كلها معه. قال عبيد اللَّه: وكذلك لو وهب للعبد هبة، فإنه يرد الهبة معه أيضا (1).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على الزيادة المتصلة: فكما أنها تكون للبائع فكذلك المنفصلة (2).
وقولهم: لم أجد من قال به من المتقدمين قبلهم، ولا من المتأخرين بعدهم، ولا يستند إلى نص، بل هو مخالف للنص، فدل على شذوذ ما ذهبوا إليه.
أما الرواية التي عند الحنابلة: فقد ردها الزركشي ونفاها (3)، فلا يعتد بها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة.
40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى الأمة ذات الزوج، ثم تبين له عيب فيها -يحق له الرد من أجله- فإن له الحق في ردها إلى البائع، حتى وإن وقع وطء من الزوج لها، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) لما تكلم عن خيار العيب، وذكر الأمور التي لا تمنع الرد بالعيب، قال:[ولو اشترى مزوجة، فوطئها الزوج، لم يمنع ذلك الرد، بغير خلاف نعلمه](4).
= الخلاف في المسألة شاذ، فلم يذكره في "المغني".
(1)
"المحلى"(7/ 596). والعجيب أن تقي الدين السبكي في "تكملة المجموع"(11/ 401) لما ذكر قولي عثمان وعبيد اللَّه في لزوم رد غلة العبد، وذكر قول عبيد اللَّه في الهبة، قال:[وما أظن أن أحدا يقول: إنه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبد وتجارته له، وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما هي منافع محضة لا أعيان فيها، ولو قال: أن الفسخ يرفع العقد من أصله]. فلا أدري عن هذا الظن شيئا، وقد ذكر بعد هذا أنه سيبين وجه ظنه في محل آخر، ولعله أدركه الأجل قبل ذلك.
(2)
"الكافي" لابن قدامة (2/ 180).
(3)
"شرح الزركشي"(2/ 66)، وينظر:"الإنصاف"(4/ 412).
(4)
"المغني"(6/ 228).