الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم ثبوت المخالفة فيها أو شذوذها، كما هو الحال مع قول ابن مسعود، فهو مخالف لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الدليل.
2] شروط البيع شروط للسلم:
• المراد بالمسألة: السلم له شروط خاصة متعلقة به دون سائر العقود، وهذه الشروط زائدة على شروط البيع العامة، فهي من شروطه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه -أي: السلم- يشترط له ما يشترط للبيع](1). نقله عنه الشوكاني (2).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
أن السلم لون من ألوان البيع، لوجود معنى جامع بينهما، وهو المبادلة في كل منهما، فيأخذ أحكامه، ويشترط له ما يشترط للبيع من شروط.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
3] كون المسلم فيه معلوما:
• المراد بالمسألة: من شروط المسلم فيه: أن يكون معلومًا مبيّنا مضبوطا بما
(1)"فتح الباري"(4/ 428).
(2)
"نيل الأوطار"(5/ 268).
(3)
"سبل السلام"(2/ 68).
(4)
"المبسوط"(12/ 124)، "تبيين الحقائق"(4/ 110)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 194)، "الفواكه الدواني"(2/ 98)، "كفاية الطالب الرباني"(2/ 177)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 108)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (3/ 195)، "شرح الزركشي"(2/ 99)، "حاشية الروض المربع"(5/ 5).
يرفع الجهالة عنه، ويدخل في المعلومية أمران، هما:
1) معلومية المقدار: وذلك بأن تضبط الكمية الثابتة في الذمة بصورة لا تدع مجالا للمنازعة عند الوفاء، ويكون ذلك بالمعايير المعروفة وهي: الكيل والوزن والذرع والعدُّ.
2) معلومية الصفة: وذلك ببيان جنسه، ونوعه، وجودته أو رداءته.
فإذا توفر هذا الشرط في المُسلم فيه صح السلم، وإن اختل بطل بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والسلف بالصفة والأجل، ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه](1). ويقول أيضًا: [ولا أعلم خلافًا في أنه يحل السلم في الثياب بصفة](2).
• الطبري (310 هـ) يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعًا، أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم بالصفة](3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة](4). ويقول أيضًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان](5). ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز، بذراع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجود، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان، إلى أجل معلوم](6). نقل الجملة الثانية والثالثة ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (7). ونقل الثانية برهان
(1)"الأم"(3/ 94).
(2)
"الأم"(3/ 124).
(3)
"اختلاف الفقهاء"(ص 95).
(4)
"الإجماع"(ص 134)، "الإشراف"(6/ 101).
(5)
"الإشراف"(6/ 106)، "الإجماع"(ص 134). والعبارة في الإجماع فيها سقط وتصحيف.
(6)
"الإجماع"(ص 135)، "الإشراف"(6/ 110).
(7)
"المغني"(6/ 400 - 401)، و (6/ 386)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/؟ ؟ ؟ ).
الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (1).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن، وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة المسلم فيه](2). نقله عنه ابن حجر، وعبد الرحمن القاسم (3). وعن ابن حجر نقله الصنعاني (4).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أما الشرط الثالث: وهو كونه مقدرا، فلا خلاف فيه بين الأمة](5). ويقول أيضًا: [كونه موصوفًا، فإنه مما لا يختلف فيه في الجملة. . .، ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفة، فلا يجوز السلم فيه](6). نقل عنه العبارة الأولى أبو عبد اللَّه القرطبي (7).
• القاضي عياض (8)(544 هـ) يقول: [لم يجر في الأحاديث في هذا الباب -أي: باب السلم في صحيح مسلم- ذكر للصفة، وهي مما أجمع العلماء على شرطها في صحة السلف](9).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن
(1)"المبدع"(4/ 178)، "حاشية الروض المربع"(5/ 17). وقد نقل ابن قاسم العبارة الثانية في الموضع الأول مختصرة.
(2)
"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(5/ 365).
(3)
"فتح الباري"(4/ 430)، "حاشية الروض المربع"(5/؟ ؟ ؟ ).
(4)
"سبل السلام"(2/ 68).
(5)
"القبس"(2/ 833).
(6)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 119).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 380).
(8)
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي أبو الفضل القاضي من أهل سبتة، ولد عام (476 هـ) إمام وقته في الحديث، وعالم بالتفسير وعلومه، وله باع في علم الفقه والأصول والعربية وعلومها، من آثاره:"التنبيهات المستنبطة على المدونة"، "إكمال المفهم في شرح مسلم"، "الشفا". توفي عام (544 هـ). "الديباج المذهب"(ص 168 هـ)، "شجرة النور الزكية"(ص 140).
(9)
"إكمال المفهم"(5/ 307).
يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم. . .] (1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. . .، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها](3). ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .، ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا](4). ويقول أيضًا: [ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه](5). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (6).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد سرده لشروط السلم، ثم شروعه في تفصيلها:[وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا، فمتفق عليه](7).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به](8). نقله عنه المباركفوري (9).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلَم فيه، وكذلك معرفة قدره. . .، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافًا](10). ويقول أيضًا: [ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا](11).
(1)"الإفصاح"(1/ 303).
(2)
"حاشية الروض المربع"(5/ 6).
(3)
"المغني"(6/ 391).
(4)
"المغني"(6/ 399).
(5)
"المغني"(6/ 401).
(6)
"حاشية الروض المربع"(5/ 17).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 380). وقد أخذها القرطبي عن ابن العربي مع تصرف واختصار ولم يحك ابن العربي الاتفاق. "القبس"(2/ 833).
(8)
"شرح صحيح مسلم"(11/ 41).
(9)
"تحفة الأحوذي"(4/ 448).
(10)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 234).
(11)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 253).
• الكاكي (1)(749 هـ) يقول: [لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو من ذوات الأمثال. . .]. نقله عنه العيني (2).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين]. ويقول أيضًا: [وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره](3). نقله عنه الصنعاني، والشوكاني (4).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبعة شرائط: جنس معلوم. . .، ونوع معلوم. . .، وصفة معلومة. . .، ومقدار معلوم. . .، وأجل معلوم. . .) وهذه خمسة متفق عليها] ويقول أيضًا: [. . . فجهالة المسلم فيه، مفسدة بالاتفاق](5). ويقول أيضًا: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين](6).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(ويجوز السلم في الثياب إذا بيَّن طولا وعرضا ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم) والرقعة يراد بها قدر، ولا خلاف في هذا]. ويقول أيضا: [(وكل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة مقداره، جاز السلم فيه) لا خلاف فيه](7).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. . .، وطريقه الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف. فعلى هذا
(1) محمد بن محمد بن أحمد الكاكي قوام الدين الحنفي، قدم القاهرة ودرس بجامع ماردين، من آثاره:"جامع الأسرار في شرح المنار"، "عيون المذهب"، "معراج الدراية في شرح الهداية". توفي عام (749 هـ). "الجواهر المضية"(2/ 340)، "الفوائد البهية"(ص 186).
(2)
"البناية"(8/ 372).
(3)
"فتح الباري"(4/ 430).
(4)
"سبل السلام"(2/ 68 - 69)، "نيل الأوطار"(5/ 268).
(5)
"البناية"(8/ 346 - ؟ ؟ ؟ ).
(6)
"عمدة القاري"(12/ 62).
(7)
"فتح القدير"(7/؟ ؟ ؟ ).
يذكر جنسه، ونوعه، وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه، وجودته ورداءته، بغير خلاف نعلمه] (1).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره](2).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر شرط العلم بالجنس والنوع في المسلم فيه: [باتفاق أهل العلم](3). ويقول لما ذُكِر شرط العلم بالمقدار: [فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه، باتفاق أهل العلم](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(6).
الثاني: أنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره، كالثمن.
الثالث: أن المسلم فيه متعلق بالذمة، وما يتعلق بالذمة يستحيل أن يكون جزافا غير مقدر؛ لأنه لا يتميز في الذمة من غيره إلا بالتقدير، وليس كذلك المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره بالإشارة إليه والتعيين له.
الرابع: أن جهالة المسلم فيه تفضي إلى المنازعة التي تمنع البائع عن التسليم والتسلم، وهذا ممنوع شرعًا.
الخامس: قياس الأولى: فكما أن البيع لا يُحتمل فيه جهل المعقود عليه وهو عين، فلأن لا يُحتمل وهو دين من باب أولى (7).
(1)"المبدع"(4/ 181).
(2)
"نيل الأوطار"(5/ 269).
(3)
"حاشية الروض المربع"(5/ 12).
(4)
"حاشية الروض المربع"(5/ 16).
(5)
"المحلى"(8/ 39).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
ينظر: "المبسوط"(12/ 124)، "المنتقى"(4/ 296)، "مغني المحتاج"(3/ 14)، "المغني"(6/ 399).