الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبَّب ولا يعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن"(3).
• وجه الدلالة: مفهوم الحديث أن من عالج أحدا وهو معروف بالطب، فليس عليه ضمان.
الثاني: القياس على قطع الإمام يد السارق: فكما أنه لا يضمن إذا تعدى الموضع من غير قصد، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما فعل فعلا مباحا مأذونا له فيه.
الثالث: أما في حالة عدم توفر الشرطين أو أحدهما، فيقال: بأنه فعل فعلا محرما، فيضمن سرايته، كما لو وقع القطع منه ابتداء.
الرابع: القياس على إتلاف المال: فكما أنه مضمون على صاحبه، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما إتلاف لا يَخْتلف ضمانه بالعمد والخطأ (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:
• المراد بالمسألة: العين المستأجرة أيا كانت تُعَدُّ يدُ المستأجر عليها يد أمانة،
(1)"البناية"(10/ 318).
(2)
"المحلى"(7/ 28 - 29).
(3)
أخرجه أبو داود (4576)، (5/ 176)، والنسائي في "المجتبى"(4830)، (8/ 52)، وابن ماجه (3466)، (5/ 136)، والدارقطني في "سننه"(336)، (3/ 196). قال الدارقطني:[لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم]. وقال أبو داود: [هذا -أي: المسند - لا يرويه إلا الوليد لا يدرى هو صحيح أم لا؟ ]. قال ابن حجر: [من أرسله أقوى ممن وصله]. "بلوغ المرام"(ص 410).
(4)
ينظر في الأدلة الثلاثة الأخيرة: "المغني"(8/ 117).
فلا ضمان عليه ما لم يقع تعد منه في استخدامها، أو تفريط في حفظها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [لا خلاف في أن المستأجَر أمانة في يد المستأجر كالدار، والدابة، وعبد الخدمة، ونحو ذلك، حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه](1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط، لم يضمنها. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [فلو تلفت -أي: العين المستأجرة- بآفة سماوية، كانت من ضمانه -أي: المؤجر- باتفاق المسلمين](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن قبض العين في الإجارة قبض مأذون فيه، يستوفى منها ما ملكه، وما كان مأذونا لا يكون مضمونا، قياسا على قبض الوديعة (6).
الثاني: أن مال المستأجر مال محترم لا يجوز الاعتداء عليه إلا بحق، وإذا تعدى أو فرط في العين المستأجرة كان معتديا على مال غيره، فجاز معاقبته بمثل فعله، وهو ضمان ما تعدى عليه، أو فرط فيه.
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 210).
(2)
"المغني"(8/ 113 - 114).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 491).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 159).
(5)
"المدونة"(3/ 427)، "التاج والإكليل"(7/ 536)، "الوسيط"(4/ 187)، "أسنى المطالب"(2/ 424 - 425)، "مغني المحتاج"(3/ 476)، "المحلى"(7/ 28 - 29).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 210) بتصرف يسير، وينظر:"الوسيط"(4/ 187).