الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل بدليل من المعقول، وهو:
أن الثمرة متصلة بالنخلة اتصال خلقة، فكانت تابعة لها، كالأغصان (1).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن من باع نخلا قد أبرت واشترط المشتري أن تكون الثمرة له، فإن شرطه صحيح؛ لعدم المخالف فيها.
أما إذا لم يكن الثمر قد أُبِّر، ولم يكن شرط بين المتعاقدين، فهذا مسألة وقع فيها الخلاف، فلا يصح الإجماع فيها.
وبهذا يتبين أن كلام ابن تيمية أسلم في حكاية الإجماع.
5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:
• المراد بالمسألة: النخلة الواحدة إذا كان طلعها متعددا، وقد أبَّر البائع بعضها دون بعض، ثم باعها، فإن الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة كلها للبائع، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع](2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ثمر النخلة الواحدة إذا أُبِّر بعضها؛ فإن الجميع للبائع، بالاتفاق](4).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [أن النخلة الواحدة ما لم يؤبَّر منها يتبع ما أُبِّر، فيكون الجميع للبائع، بلا خلاف نعلمه](5).
= (12/ 12).
(1)
"المغني"(6/ 131) بتصرف يسير، وينظر:"الإشراف"(6/ 34)، "تهذيب الفروق"(3/ 288).
(2)
"المغني"(6/ 133).
(3)
"حاشية الروض المربع"(4/ 543). وقد حكاه بلفظ الاتفاق دون نفي الخلاف الذي ذكره ابن قدامة.
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 159).
(5)
"شرح الزركشي"(2/ 38 - 39).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(2).
• وجه الدلالة: أن النخلة غالبا إذا أبِّر بعضها فما لم يؤبر منها، يكون صالحا للتأبير، فيأخذ حكمه؛ لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فيدخل في عموم الحديث.
الثاني: القياس على الحائط إذا بدا الصلاح فيه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه، فكذلك النخلة إذا أُبَّر بعضها (3).
الثالث: أن القول بتفريق الثمرة وجعل ما أُبِّر للبائع وما لم يُؤبَّر للمشتري، يؤدي إلى ضرر مشاركة المشتري للبائع، ومثل هذا يحدث معه النزاع والمخاصمة غالبا.
(1)"الجوهرة النيرة"(1/ 188)، "فتح القدير"(6/ 283)، "البحر الرائق"(5/ 323)، "التمهيد"(13/ 291 - 292)، "الجامع لأحكام القرآن"(10/ 16 - 17)، "الذخيرة"(5/ 157 - 158)، "الأم"(3/ 42)، "أسنى المطالب"(2/ 101)، "نهاية المحتاج"(4/ 142 - 143).
تنبيهان:
الأول: الحنفية يرون أن ملكية ثمر النخل للبائع مطلقا سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر، إلا إذا اشترطها المشتري، فهم موافقون للإجماع على كل حال.
الثاني: المالكية: لم أجدهم يذكروا هذه المسألة، وإنما يذكرون مسألةً وهي: إذا أُبَّر بعض البستان دون بعض فهذه عندهم خلاف فيها، وربما يفهم من هذا أن النخلة الواحدة لا إشكال فيها، أنها تبع البائع، ولذا لم ينصوا عليها.
الثالث: الشافعية: يرون أنه إذا بدأ في إبار شيء من الحائط، فإن الثمرة كلها للبائع، فمن باب أولى أن تكون ثمرة النخلة الواحدة كلها للبائع.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"التمهيد"(13/ 292) بتصرف.