الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يتخلَّصها منه، ومتى لم يقدر على ذلك رد إليه رأس ماله، فصار مرة بيعا ومرة سلفا، وذلك سلف جر نفعا (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:
• المراد بالمسألة: من المتقرر في السَّلم أن المُسلم فيه يكون متأخرا في العقد، وإذا ذُكِر في العقد مكان تسليمه وقبضه كان العقد جائزا، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام. . .](2). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
(1)"المقدمات الممهدات"(2/ 27) بتصرف يسير.
(2)
"الإجماع"(ص 134)، "الإشراف"(6/ 101).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 378).
(4)
"المبسوط"(12/ 127)، "بدائع الصنائع"(5/ 213 - 214)، "كنز الدقائق مع "تبيين الحقائق" (4/ 116)، "الهداية مع فتح القدير" (7/ 90 - 96)، "الجوهرة النيرة" (4/ 218)، "الدر المختار" (5/ 215 - 216)، "المغني" (6/ 414)، "الإنصاف" (12/ 289 - 290)، "دقائق أولي النهى" (2/ 96)، "كشاف القناع" (3/ 306).
تنبيه: هناك فرق بين ذكر مكان قبض المسلم فيه في العقد، وبين اشتراطه فيه، فالمراد الأول، أما الثاني فقد وقع الخلاف فيه بين العلماء، ينظر فيه مع المراجع السابقة:"المنتقى"(4/ 298 - 299)، "بداية المجتهد"(2/ 154)، "الذخيرة"(5/ 263)، "القوانين الفقهية"(ص 178)، "الأم"(3/ 103)، "روضة الطالبين"(4/ 12 - 13)، "أسنى المطالب"(2/ 217 - 218).