الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذان القولان لم أجد من العلماء من وافقهما عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:
• المراد بالمسألة: العقد اللازم هو: العقد البات الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه، وإبطاله، والتحلل منه (1).
والإجارة من العقود اللازمة بين المتعاقدين، تلزم كل واحد منها ما لم يكن بينهما شرط، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى المستأجرين، مثل: أن يجيء إلى المالك، فيقول: أجرني المكان الفلاني بكذا، فيقول: اذهب فأشهد عليك، ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر، ويُسلِّم إليه المكان، وإذا أراد الساكن أن يخرج، لم يمكنه صاحب المكان، فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية، وليس للساكن أن يخرج إلا بإذن المالك، والمالك يخرجه متى شاء، فقد خالف إجماع المسلمين، فإن الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين، ومن جعلها لازمة من جانب المستأجر، جائزة من جانب المؤجر، فقد خالف إجماع المسلمين](2). ويقول أيضًا: [وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين، لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجر، غير لازمة من جانب المؤجر في وقف، أو مال يتيم، ولا غيرهما، وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا في بعض ذلك، فذلك
= تنبيهان:
الأول: سيأتي الدليل على قول ابن جزم عند مسألة إجارة الأرض.
الثاني: من العلماء من لم يعتد بخلاف أهل الظاهر مطلقا وهم جماهير العلماء، كما مر في "التمهيد".
(1)
"معجم المصطلحات الاقتصادية"(ص 291)، ينظر:"المدخل الفقهي العام"(1/ 521).
(2)
"مجموع الفتاوى"(30/ 165، 176، 188)، "مختصر الفتاوى المصرية"(ص 369).
مسبوق باتفاق الأئمة قبله] (1). ويقول أيضًا: [إن كانت صحيحة -أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه، ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه، باتفاق الأئمة](2). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (5).
• وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه مع صاحبه، وكون العقد جائزا من الطرفين، أو من أحدهما، ينافي هذا الالتزام (6).
الثاني: قال عمر رضي الله عنه: [البيع صفقة أو خيار](7) فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه رضي الله عنه (8).
(1)"مجموع الفتاوى"(30/ 218).
(2)
"مجموع الفتاوى"(30/ 185)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 225).
(3)
"حاشية الروض المربع"(5/ 318، 326).
(4)
"المبسوط"(16/ 2)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 3)، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير"(9/ 147 - 148)، "المعونة"(2/ 1091)، "المنتقى"(5/ 114)، "المقدمات الممهدات"(2/ 166)، "الأم"(4/ 31 - 32)، "قواعد الأحكام"(2/ 148)، "نهاية المحتاج"(5/ 376)، "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج"(6/ 375).
(5)
المائدة: الآية (1).
(6)
ينظر: "المعونة"(2/ 1091)، "المنتقى"(5/ 114)، "بدائع الصنائع"(4/ 201).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 53)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 309)، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(4/ 280)، وفي "السنن الكبرى"(5/ 272).
(8)
ينظر: "بدائع الصنائع"(4/ 201).