الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليها، فكان من الحكمة والعقل أن يبدأ هو بذكر الثمن قبل طُلَّابها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
91] جواز بيع المزايدة:
• المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعم، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها (1). وهو جائز لا كراهة فيه، بإجماع العلماء.
ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء، وبيع من كسدت بضاعته (2).
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد](3). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني (4).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع](5).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة](6).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين
(1)"القوانين الفقهية"(ص 175)، وينظر:"المنتقى"(5/ 101).
(2)
ينظر: "الفتاوى الهندية"(3/ 210).
تنبيه: بيع المساومة المحرم بالنص يفارق بيع المزايدة أن البائع في المزايدة لم يركن إلى المستام، ولم يطمئن إلى السوم، فإذا ركن واطمأن كان من يزيد بعد مستاما.
(3)
"التمهيد"(18/ 191).
(4)
"فتح الباري"(4/ 354)، "سبل السلام" (2/ 30). وقد نقل ابن حجر عبارة ابن عبد البر مغايرة لما في "التمهيد" وهي قوله:[. . . لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر] ونقل نفس العبارة منسوبة إلى الفتح الشوكاني في "نيل الأوطار"(5/ 200)، وكذا عبد الرحمن القاسم في "حاشية الروض المربع"(4/ 380).
(5)
"القبس"(2/ 850).
(6)
"المغني"(6/ 307)، هكذا العبارة في المطبوع، ولعل الصواب:[وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين. . .] إذ العبارة تستقيم بهذا، والذين عرف عنهم النقل عن ابن قدامة من علماء المذهب نقلوا العبارة هكذا.
يبيعون في أسواقهم بالمزايدة] (1). نقله عنه ابن ضويان (2).
• ابن النجار (3)(972 هـ) يقول: [وهذا إجماع، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة](4).
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [فأما المزايدة في المناداة فجائز إجماعا، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة](5).
• عبد الرحمن البعلي (6)(1192 هـ) يقول: [وأما المزايدة في المناداة قبل الرضا، فجائزة بالإجماع](7).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [و (لا) يحرم (زيادة في مناداة) قبل الرضا إجماعا، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة](8).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (9).
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 181).
(2)
"منار السبيل"(1/ 292).
(3)
محمد بن أحمد بن عبد العزيز تقي الدين أبو بكر الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار، ولد في القاهرة عام (898 هـ) فقيه أصولي، تولى القضاء المصري، وانتهت إليه رئاسة المذهب، من آثاره:"منتهى الإرادات"، وشرحه "معونة أولي النهى"، "شرح الكوكب المنير". توفي عام (972 هـ). "السحب الوابلة"(2/ 854)، "النعت الأكمل"(ص 141)، "الأعلام"(6/ 233).
(4)
"معونة أولي النهى"(4/ 60).
(5)
"كشاف القناع"(3/ 183).
(6)
عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد البعلي الحلبي الحنبلي، ولد عام (1110 هـ) كان فقيها بارعا في العلوم خصوصا القراءات، من آثاره:"كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات"، "النور الوامض في علم الفرائض"، "بداية العابد وكفاية الزاهد". توفي عام (1191 هـ). "السحب الوابلة"(2/ 497)، "سلك الدرر"(3/ 304)، "تسهيل السابلة (ص 185).
(7)
"كشف المخدرات"(1/ 371).
(8)
"مطالب أولي النهى"(3/ 56).
(9)
"المبسوط"(15/ 76)، "تبيين الحقائق"(4/ 67 - 68)، "فتح القدير"(6/ 479)، =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باع حِلسا وقَدَحا، وقال:"من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الحلس والقدح مزايدة، ولم يقتصر على السوم الأول من الرجل الأول، فدل فعله على الجواز.
الثاني: أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة في كل زمان ومكان من غير نكير (2).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:
الأول: كراهة بيع المزايدة مطلقا. وهذا قال به: إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني (3) وعامر الشعبي، وعقبة (4)(5).
= "روضة الطالبين"(3/ 413)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب"(3/ 90 - 91)"نهاية المحتاج"(3/ 468)، "المحلى"(7/ 370 - 371).
(1)
سبق تخريجه.
(2)
ينظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 181).
(3)
أيوب أبو بكر بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي مولاهم البصري، ولد عام (68 هـ) سيد العلماء، عداده في صغار التابعين، قال هشام بن عروة:[ما رأيت بالبصرة مثل أيوب]. توفي عام (131 هـ). "طبقات ابن سعد"(7/ 246)، "حلية الأولياء"(3/ 2)، "سير أعلام النبلاء"(6/ 15).
(4)
لعله عقبة بن أبي الصهباء أبو خريم مولى باهلة البصري، انتقل عن البصرة، فنزل المدائن، وقدم بغداد، وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني. توفي عام (167 هـ).
"تاريخ بغداد"(12/ 264). تنبيه: الباحث في شك من هذا من المراد به وقد ورد في كتب الأئمة مهملا، وذكرت هذا لأنه أقرب في طبقة القائلين بهذا القول، لكن الشك يختلج النفس لعدم الثناء الظاهر عليه في كتب التراجم، وذكره في عداد الفقهاء.
(5)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 61)، وذكره عن النخعي فقط ابن حجر في "فتح الباري"(4/ 354).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
حديث سفيان بن وهب (1) رضي الله عنه قال: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، وأقل أحوال النهي الكراهة.
الثاني: جواز بيع المزايدة في المواريث والمغانم فقط. وهذا قال به: الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول (3)، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (4).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
ما جاء عن زيد بن أسلم (5) قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع المزايدة فقال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم
(1) سفيان بن وهب الخولاني المصري أبو أيمن، أثبت صحبته أبو حاتم والبرقي وابن يونس والبخاري، شهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية زمن عبد العزيز بن مروان. توفي عام (82 هـ). "الاستيعاب"(2/ 631)، "أسد الغابة"(2/ 502)، "الإصابة"(3/ 131)، "سير أعلام النبلاء"(3/ 453).
(2)
أخرجه البزار في "مسنده"(1276)، (2/ 90) كشف الأستار. قال ابن حجر:[وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف]. "فتح الباري"(4/ 354).
(3)
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد اللَّه الدمشقي، عالم أهل الشام، حدث عن واثلة وأنس وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة، وعداده في أوساط التابعين، قال الزهري:[العلماء أربعة، وعد منهم مكحولا في الشام] توفي عام (112 هـ) وقيل غير ذلك. "سير أعلام النبلاء"(5/ 155)، "تهذيب الكمال"(7/ 457).
(4)
أخرجه عن الحسن وابن سيرين ومكحول: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 29)، و (7/ 623). وذكره عن الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: ابن حجر في "فتح الباري"(4/ 354) وعن الأول منهما الرازي في "مختصر اختلاف العلماء"(3/ 61).
تنبيه: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(7/ 623) عن ابن سيرين أنه قال: [لا بأس ببيع المزايدة] وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 236) عن ابن سيرين أيضا أنه كره أن يباع في الميراث فيمن يزيد لغير الورثة، ولا يرى به للورثة بأسا.
(5)
زيد بن أسلم أبو عبد اللَّه العدوي العمري المدني الفقيه المفسر، له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي عام (136 هـ). "سير أعلام النبلاء"(5/ 316)، "تهذيب الكمال"(10/ 12).