الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إن البيع بلفظ الاستفهام صحيح ومنعقد (1).
وخالف أيضا ابن حزم من الظاهرية، وقال: لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يُعبَّر به في سائر اللغات عن البيع. ولم يذكر صيغة معينة ولا صفة معينة فدل على أنه يرى جواز البيع بأي لفظ دال عليه (2).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: القياس على النكاح: فكل ما كان إيجابا وقبولا في عقد النكاح، كان إيجابا في البيع (3).
الثاني: أن الشارع لم يَحدَّ ألفاظا معينة عند التبايع، وما لم يحده الشرع فمرده إلى العرف، وكل لفظ دال على البيع تراضيا عليه، فإنه ينعقد عليه البيع، فيدخل فيه هذه الصيغة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:
• المراد بالمسألة: إذا صدر الإيجاب من البائع في مجلس لم يكن المشتري حاضرا فيه، فإن العقد لا يتم حتى وإن وافق المشتري على العقد بعد ذلك، بإجماع العلماء، ما لم يكن ثمة وكيل عن المشتري حاضر في المجلس وقَبِل عنه، أو كان العقد مكتوبا إلى المشتري، أو أرسل إليه رسولا في ذلك.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [إذا أوجب أحدهما البيع، والآخر غائب،
(1)"المنتقى"(4/ 157)، "بداية المجتهد"(2/ 128)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 327)، "مواهب الجليل"(4/ 229 - 230).
(2)
"المحلى"(7/ 232).
(3)
"المنتقى"(4/ 157) بتصرف.
فبلغه، فقبل، لا ينعقد، بأن قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا فبلغه فقبل، ولو قبل عنه قابل ينعقد، والأصل في هذا: أن أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس، ولا يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع، إلا إذا كان عنه قابل، أو كان بالرسالة، أو بالكتابة] (1).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [من قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، وبلغه الخبر، فقبل، لا يصح؛ لأن شطر العقد لا يتوقف فيه، بالإجماع](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن تغير مجلس الإيجاب عن القبول يُعد فاصلا طويلا، والفاصل الطويل يخرج الثاني عن أن يكون جوابا عن الأول (4).
الثاني: أن أحدا لا يَعدُّ الكلام متصلا إذا تباعد وقته، فكيف إذا اختلف مجلسه، فحال القبول مع الإيجاب كحال المستثنى مع المستثنى منه، وحال الشرط مع المشروط، وحال الخبر مع المبتدأ، لا يتم أحدهما إلا أن يرتبط بالآخر قريبا منه (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 137 - 138).
(2)
"البحر الرائق"(5/ 290).
(3)
"مواهب الجليل"(4/ 239 - 240)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 139)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 5)، "أسنى المطالب"(2/ 4 - 5)، "مغني المحتاج"(2/ 329 - 330)، "إعانة الطالبين"(3/ 5 - 6)، "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"(1/ 257)، "الإنصاف"(4/ 263)، "التوضيح"(2/ 585).
(4)
ينظر: "مغني المحتاج"(2/ 329 - 330).
(5)
ينظر: "النكت والفوائد السنية"(1/ 257) فقد ذكر المقيس عليه.