الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكمثرى والمشمش والخوخ والإجاص ونحو ذلك، صح البيع بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع"(3).
• وجه الدلالة: أن النهي عن بيع الثمار جعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية وهي بدو الصلاح، والثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها، قد بدا صلاحها، فصح بيعها.
الثاني: أن الثمرة إذا كانت ظاهرة فقد انتفت عنها الجهالة والغرر، وأُمن وقوع العاهة عليها، فعاد الحكم إلى الأصل وهو الإباحة.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:
• المراد بالمسألة: الثمار: جمع ثمر، وهي: ما تحمله الأشجار، سواء أُكِل أم لم يؤكل (4).
وبدو الصلاح في الثمار: راجع إلى تغير صفاتها، وصلاحها للأكل، وهو مختلف باختلاف أجناسها، فمن الثمر ما يكون صلاحه بتغيُّر لونه، ومنها ما يكون بتغير طعمه، ومنها ما يكون بالنضج، ومنها ما يكون باشتداده وقوته، ومنها ما يكون بطوله وامتلاءه، ومنها ما يكون بكبره. وهذا هو طِيبُها الذي جمعها حديث
(1)"المجموع"(9/ 372).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 139)، "العناية"(6/ 287 - 288)، "المنتقى"(4/ 223)، "الفواكه الدواني"(2/ 93)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 184 - 185)، "الإنصاف"(5/ 74)، "المبدع"(4/ 170)، "كشاف القناع"(3/ 285)، "المحلى"(7/ 386).
(3)
أخرجه البخاري (2194)، (ص 410)، ومسلم (1534)، (3/ 943).
(4)
"مطالب أولي النهى"(3/ 189).
جابر رضي الله عنه حين قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب"(1)(2).
فإذا بدا صلاحها فإنه يجوز بيعها وشراؤها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري](3)، وقال أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما[نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". . .:[أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث](4). نقل عبارته الثانية: ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم (5).
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة، فقد صح البيع](6). نقله عنه ابن القطان (7).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [إذا بدا صلاحها -أي: الثمرة - ولا خلاف في جواز البيع](8).
• العمراني (558 هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح فيه. . .، وإن باعه مطلقًا، صح بيعه بالإجماع](9).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما شراء الثمر مطلقًا بعد الزهو، فلا خلاف فيه](10).
(1) أخرجه البخاري (2189)، (ص 409)، ومسلم (1536)، (3/ 944).
(2)
"تكملة المجموع"(11/ 149 - 150).
(3)
"الإجماع"(ص 129).
(4)
"الإشراف"(6/ 24)، "الإقناع" لابن المنذر (1/ 257).
(5)
"المغني"(6/ 148)، "تكملة المجموع"(11/ 410، 413، 434)، "دقائق أولي النهى"(2/ 82)، "مطالب أولي النهى"(3/ 198)، "حاشية الروض المربع"(4/ 544).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 152).
(7)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1737).
(8)
"عارضة الأحوذي"(6/ 4).
(9)
"البيان"(5/ 256).
(10)
"بداية المجتهد"(2/ 113).