الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ابن الهمام (861 هـ) يقول لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما ذكر نماذج، منها: الخمر، ثم استدل على التحريم بالنص ثم قال:[وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر](1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"حرمت التجارة في الخمر"(2).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة، قال:"يا أيها الناس، إن اللَّه تعالى يُعرِّض بالخمر، ولعل اللَّه سيُنْزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء؛ فليبعه، ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع" قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة، فسفكوها (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:
• المراد بالمسألة: الخنزير حيوان من الحيوانات النجسة، المحرم أكلها، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام](4). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة (5).
(1)"فتح القدير"(6/ 403).
(2)
أخرجه البخاري (2226)، (ص 415)، ومسلم (1580)، (3/ 977).
(3)
أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (1578)، (3/ 976).
(4)
"الإجماع"(ص 128)، "الإشراف"(6/ 12)، وينظر:"الأوسط"(2/ 280).
(5)
"المغني"(6/ 358)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1774)، "المجموع"(9/ 275)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 42).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](1).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة](2).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير](3). نقله عنه الشوكاني (4).
• ابن الهمام (861 هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال:[وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (7).
الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . "(8).
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه حرم الخمر
(1)"المقدمات الممهدات"(2/ 62).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 94).
(3)
"فتح الباري"(4/ 426).
(4)
"نيل الأوطار"(5/ 169).
(5)
"فتح القدير"(6/ 403).
(6)
"المحلى"(9/ 8).
(7)
المائدة: الآية (3).
(8)
سبق تخريجه.