الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه جابر رضي الله عنه صنيعه، ولم ينقل لنا استمرار ابن الزبير عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ أو عدم المخالفة فيها.
17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:
• المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لكنه اشترط على المشتري أن يقطع الثمرة في الحال، وهي مما يمكن الانتفاع بها بعد قطعها، فإنه يجوز له ذلك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الخطابي (388 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- وشرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبدُ صلاحها](1).
• القاضي عبد الوهاب (422 هـ) يقول عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: [فأما بيعها بشرط القطع، فجائز من غير خلاف](2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع، وإن لم يبدُ صلاحه، إذا نظر إلى المبيع منه، وعرف قدره](3).
• الباجي (474 هـ) يقول: [وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقع على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشترط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه](4).
• البغوي (516 هـ) يقول: [فأما إذا باع -أي: الثمر- وشرط القطع عليه، يصح باتفاق الفقهاء](5).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أن يكون بشرط القطع، فذلك جائز بإجماع](6).
• العمراني (558 هـ) يقول: لما ذكر حديث أنس (7): [وعموم هذا: يدل على أنه لا يجوز بشرط القطع ولا بغيره، فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع،
(1)"معالم السنن"(5/ 40).
(2)
"المعونة"(2/ 1005).
(3)
"التمهيد"(13/ 306).
(4)
"المنتقى"(4/ 218).
(5)
"شرح السنة"(8/ 96).
(6)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/؟ ؟ ؟ ).
(7)
سبق تخريجه.
وهو الإجماع] (1).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها، فإن البيع جائز](2).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [فأما بيعها -أي: الثمرة- قبل الزهو بشرط القطع، فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة](3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [. . . أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع](4). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (5).
• بهاء الدين المقدسي (624 هـ) يقول: [فلو باعها -أي: الثمرة- قبل بدو صلاحها، لم يجز إلا بشرط القطع. . .، وإن باعها بشرط القطع، جاز بالإجماع](6).
• ابن شداد (632 هـ) يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم، أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح، لا يجوز مطلقًا. . .، فأما إذا اشترط القطع عليه، صح باتفاق العلماء](7).
• أبو العباس القرطبي (656 هـ) يقول في كلامه على حديث جابر: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم"(8): [. . . وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير، وذلك لا يجوز بالاتفاق، لا بهما ولا بالعروض، إلا على شرط القطع](9).
• النووي (676 هـ) يقول: [فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، صح بالإجماع](10).
(1)"البيان"(5/ 253).
(2)
"الإفصاح"(1/ 285).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 112).
(4)
"المغني"(6/ 149).
(5)
"حاشية الروض المربع"(4/ 548).
(6)
"العدة شرح العمدة"(ص 316).
(7)
"دلائل الأحكام"(2/ 122).
(8)
هو نفس حديث جابر المخرج في (ص 614).
(9)
"المفهم"(4/ 402).
(10)
"شرح صحيح مسلم"(10/ 181)، وكذا في "روضة الطالبين"(3/ 553).
نقله عنه أبو زرعة العراقي، والعيني (1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن اشتراه بشرط القطع، جاز بالاتفاق](2).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف](3).
• العيني (855 هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع](4).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به](5). نقله عنه ابن عابدين (6).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا](7).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر حديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"(8): [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع](9).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع](10).
• عبد الرحمن المعروف رضي الله عنهما[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا](11).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى
(1)"طرح التثريب"(6/ 125)، "عمدة القاري"(11/ 298).
(2)
"مجموع الفتاوى"(29/ 477).
(3)
"تكملة المجموع"(11/ 181).
(4)
"البناية"(8/ 37).
(5)
"فتح القدير"(6/ 187).
(6)
"رد المحتار"(4/ 555).
(7)
"البحر الرائق"(5/ 324).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"تحفة المحتاج"(4/ 461).
(10)
"مغني المحتاج"(2/ 496).
(11)
"مجمع الأنهر"(2/ 17).
تزهي"، فقيل له: وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهي، هو من أَجل جهالة العاقبة، ولما كان البيع المشروط بالقطع لا يستفاد منه ذلك، زال الحكم وتغيَّر، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولربما كان للمشتري غاية في هذا فلا يُمْنع منه.
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع نخلا قد أُبِّرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها أو لا، فدل على أنها محل للبيع كيفما كان إذا وجدت مع الشرط (3).
الثالث: أنه باعه ما لا غرر في بيعه، ولا تدخله زيادة ولا نقص؛ لجدّه إياه عقيب العقد (4).
• المخالفون للإجماع:
على كثرة من حكى الإجماع في المسألة، إلا أن من العلماء من خالف هذا الإجماع، فقد نقل ابن حزم وغيره عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى أنهما يقولان بالمنع مطلقًا من غير استثناء (5)، ووجدت الكاساني حكاه عن بعض مشائخه ولم يسمه (6)، واختار هذا القول ابن حزم، وتبعه الشوكاني على ذلك (7).
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 138).
(4)
"المنتقى"(4/ 218).
(5)
"المحلى"(7/ 337) وقد نقله عنهما بدون إسناد، ومال ابن عبد البر إلى تضعيف القول عنهما فقال:[وقد روي عن الثوري وابن أبي ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على كل حال من الأحوال، اشترط قطعها أو لم يشترط، والأول أشهر عنهما، أنه جائز بيعها على القطع قبل بدو صلاحها، كالقصيل]"الاستذكار"(6/ 310) ونص على التضعيف ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد"(2/ 112).
(6)
"بدائع الصنائع"(5/ 173).
(7)
"المحلى"(7/ 337)، "نيل الأوطار"(5/ 206 - 207).