الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] (1).
• العيني (855 هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع](2).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل](3).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا](4).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (7).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره
(1)"العناية"(7/ 72).
(2)
"البناية"(8/ 330).
(3)
"فتح القدير"(7/ 72).
(4)
"البحر الرائق"(6/ 169).
(5)
"رد المحتار"(5/ 209).
(6)
"الأم"(3/ 98)، "روضة الطالبين"(4/ 27)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 292)، "المغني"(6/ 412)، " كشاف القناع"(3/ 291)، "مطالب أولي النهى"(3/ 211)، "المحلى" (8/ 47). تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(7)
ينظر: "المغني"(6/ 412)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 206).
-وهو الذي لا تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه- من المذروع أو العددي المتقارب، وكان المسلم فيه جنسين مختلفين، مثل: أن يجعله عشر كيلوات من الحنطة ومثلها من الشعير، ولا يبين حصة كل منهما من رأس المال، فإن الثمن جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [ولو كان -أي: رأس مال السلم- جنسا واحدا، مما لا يتعلق العقد على قدره، كالثوب والعددي المتفاوت، فأسلمه في شيئين مختلفين، ولم يبين حصة كل واحد منهما من ثمن رأس المال، فالثمن جائز بالإجماع. ولو أسلم عشرة دراهم، في ثوبين جنسهما واحد، ونوعهما واحد، وصفتهما واحدة، وطولهما واحد، ولم يبين حصة كل واحد منهما من العشرة، فالسلم جائز بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في رواية، والحنابلة في رواية أيضا (2).
• مستند الإجماع: الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يجوز العقد على جنسين، فكذلك السلم على جنسين.
الثاني: القياس على ما إذا بيَّن ثمن أحد الجنسين، ولم يبيِّن ثمن الآخر (3).
الثالث: أن العقد قد توفرت أركانه وشروطه، وجهالة قدر الجنسين من رأس المال، لا تضر العقد شيئا؛ لأنها لا تفضي إلى النزاع غالبا.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية، وهو المذهب عند الحنابلة، فقالوا: إذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، فإنه لا يجوز حتى يُبيِّن ثمن كل
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 202).
(2)
"المدونة"(3/ 64)، "الأم"(3/ 101)، "الإنصاف"(5/ 106).
(3)
ينظر في الدليلين: "المغني"(6/ 418 - 419).