الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جنس (1).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول، فلم يصح، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول.
الثاني: أن فيه غررا؛ لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما، فلا يعرف بم يرجع؟ (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:
• المراد بالمسألة: العقد إما أن يكون على معين محدد في العقد يراه المتعاقدان، وإما أن يكون على موصوف، محدد الصفات غير معيَّن، والمسلم فيه في عقد السلم لا بد وأن يكون على موصوف في الذمة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (310 هـ) يقول: [أجمع مجوزو السلم جميعا، أنه لا يجوز السلم إلا في موصوف، معلوم بالصفة](3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم
(1)"الأم"(3/ 101)، "المغني"(6/ 418 - 419)، "الإنصاف"(5/ 106)، "كشاف القناع"(3/ 300).
تنبيهان:
الأول: الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين ما يتعلق العقد بقدره، وما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة، فعندهم أن المسألة على قولين بإطلاق من دون تفريق.
الثاني: ابن حزم يرى أنه إذا أسلم في صنفين، ولم يبين مقدار كل صنف منهما، فالسلم باطل مفسوخ، مثل: أن يسلم في قفزين من قمح وشعير، لا يدري مقدار كل منهما، فإذا كان لا يرى هذا في المسلم فيه، فإنه لا يراه إذا لم يبين مقدار رأس المال مع المسلم فيه على الأولوية. ولذا يعد من المخالفين للإجماع في هذه المسألة. "المحلى"(8/ 51).
(2)
ينظر في الدليلين: "المغني"(6/ 418).
(3)
"اختلاف الفقهاء"(ص 95).
الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها] (1). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه، وإنما التسليف في صفة معلومة](3). ويقول أيضا: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل](4).
• الباجي (474 هـ) يقول: [وأما السلم: فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا. . .، وهذا لا خلاف فيه](5). نقله عنه المواق، وميارة (6).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة. . .، وعلى ذلك اتفق الناس](7). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (8).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، وأنه لا يكون في معين](9).
• ابن عبد السلام الهوَّاري (749 هـ) يقول: [ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما] يقصد بهذا كونه موصوفا غير معين. نقله عنه الحطاب (10).
• جلال الدين المحلي (11)(864 هـ) قال بعد أن ذكر في تعريف السلم أنه موصوف في الذمة: [هذه خاصته المتفق عليها](12). نقله عنه ابن حجر الهيتمي،
(1) الإجماع (ص 134)، "الإشراف"(6/ 101).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 378).
(3)
"الاستذكار"(6/ 342).
(4)
"الاستذكار"(6/ 386).
(5)
"المنتقى"(4/ 292).
(6)
"التاج والإكليل"(6/ 509)، "الإتقان والإحكام"(2/ 79).
(7)
"القبس"(2/ 832).
(8)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 379).
(9)
"بداية المجتهد"(2/ 154).
(10)
"مواهب الجليل"(4/ 534).
(11)
محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، ولد عام (791 هـ) برع في الفقه والأصول والتفسير، من آثاره:"شرح جمع الجوامع"، "شرح المنهاج"، "تفسير للقرآن" من سورة الكهف حتى آخره. توفي عام (864 هـ). "حسن المحاضرة"(1/ 443)، "الضوء اللامع"(7/ 39).
(12)
"شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(2/ 304).
والشربيني، والرملي (1).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان"(4).
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال للبائع: "أخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال: "فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه"(5).
الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو بعت من
(1)"تحفة المحتاج"(5/ 3)، "مغني المحتاج"(3/ 4)، "نهاية المحتاج"(4/ 183).
(2)
"حاشية الروض المربع"(5/ 28).
(3)
"المبسوط"(12/ 130)، "تبيين الحقائق"(4/ 114)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير"(7/ 88)، "البحر الرائق"(6/ 173)، "درر الحكام"(2/ 195).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
أخرجه أبو داود (3461)، (4/ 171)، وابن ماجه (2284)، (3/ 603)، واللفظ له، والبيهقي في "الكبرى"(10896)، (6/ 24). وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي. "الكامل"(7/ 301)، "الكاشف" (2/ 493). قال ابن حجر:[هذا الحديث فيه ضعف]. "فتح الباري"(4/ 433).