الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمانه، كما لو لم يقبضه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان الثمرة دون الأصل، وبعد أن استلم المشتري الثمرة أصابتها آفة سماوية لا دخل له بها، فإنها تكون من ضمانه، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لها، وإزالتها عن الشجر والأرض، فإنه منه](2). نقله عنه ابن القطان (3).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري](4).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما إن جذت، فلا نزاع في استقرار العقد، ولزوم الضمان للمشتري](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"(7).
الثاني: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم
(1)"مطالب أولي النهى"(3/ 203).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 152).
(3)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1737).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 140).
(5)
"شرح الزركشي"(3/ 51).
(6)
"المبسوط"(13/ 44)، "بدائع الصنائع"(5/ 239)، "البحر الرائق"(6/ 15 - 16)، "مجمع الأنهر"(2/ 26 - 27)، "الأم"(3/ 57 - 59)، "أسنى المطالب"(2/ 108)، "الغرر البهية"(3/ 39).
(7)
سبق تخريجه.